انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٤: سطر ١٤:


==حكم البيع والشراء==
==حكم البيع والشراء==
ذهب الفقهاء إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن عين النجاسة لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.</ref> وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.</ref> وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447</ref>
ذهب [[الفقهاء]] إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن [[عين النجاسة]] لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.</ref> وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.</ref> وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447</ref>


==اقتناء الكلاب==
==اقتناء الكلاب==
مستخدم مجهول