مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»
ط
←الأحكام الأخرى
imported>Foad ط (←الأحكام الأخرى) |
imported>Foad ط (←الأحكام الأخرى) |
||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
*وأفتى فقهاء الشيعة أن حكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.<ref>النراقي، أنيس التجار، ص 36 ــ 37؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 35؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28؛ الوحيد الخراساني، رسالة توضيح المسائل، ص 24؛ السبحاني، رسالة توضيح المسائل، ص 127.</ref> | *وأفتى فقهاء الشيعة أن حكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.<ref>النراقي، أنيس التجار، ص 36 ــ 37؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 35؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28؛ الوحيد الخراساني، رسالة توضيح المسائل، ص 24؛ السبحاني، رسالة توضيح المسائل، ص 127.</ref> | ||
*يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> كذلك لا يجوز عند الفقهاء استعمال هذا الإناء في الأشياء التي تقتضي الطهارة كالوضوء والغسل،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز استخدام جلود الكلاب والخنازير، حتى في الأعمال الأخرى غير الأكل والشرب.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> | *يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> كذلك لا يجوز عند الفقهاء استعمال هذا الإناء في الأشياء التي تقتضي الطهارة كالوضوء والغسل،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز استخدام جلود الكلاب والخنازير، حتى في الأعمال الأخرى غير الأكل والشرب.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> | ||
*الكلب عين النجاسة، فلا يمكن تطهيره إلا بالاستحالة.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 446.</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== |