مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجنابة (فقه)»
←الجماع
imported>Ya zainab لا ملخص تعديل |
imported>Ya zainab (←الجماع) |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
===الجماع=== | ===الجماع=== | ||
{{مفصلة|الجماع}} | {{مفصلة|الجماع}} | ||
الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة، وفي مقطوعها يتحقّق بإيلاج مقدارها،<ref>الآملي، مصباح الهدى، ج4، ص79.</ref> في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل | الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة، وفي مقطوعها يتحقّق بإيلاج مقدارها،<ref>الآملي، مصباح الهدى، ج4، ص79.</ref> في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل والمرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، و[[الاحتياط (الفقه)|الأحوط]] في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين [[الغسل]] و[[الوضوء]]، إن كان سابقا محدثا بالأصغر والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها، إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا.<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج3، ص16ــ22.</ref> | ||
==الأحكام المتعلقة بالجنابة== | ==الأحكام المتعلقة بالجنابة== |