انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

لا تغيير في الحجم ،  ٧ نوفمبر ٢٠٢١
imported>Mahdi1382
imported>Mahdi1382
سطر ٣٤: سطر ٣٤:


===عدة الزانية===
===عدة الزانية===
يقول الفقهاء إنَّ المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها؛ ولكن أختلفوا بخصوص المرأة التي زنت ولم يحدث حمل من هذا الزنا، فذهب أغلبهم إلى عدم ثبوت العدة؛ ولكن ذهب البعض إلى [[الاحتياط الوجوبي]] في أن تعتد برؤية دم [[الحيض]] مرة واحدة.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>
يقول الفقهاء إنَّ المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها؛ ولكن اختلفوا بخصوص المرأة التي زنت ولم يحدث حمل من هذا الزنا، فذهب أغلبهم إلى عدم ثبوت العدة؛ ولكن ذهب البعض إلى [[الاحتياط الوجوبي]] في أن تعتد برؤية دم [[الحيض]] مرة واحدة.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>


===عدة المرتد===
===عدة المرتد===
مستخدم مجهول