مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
'''العدة''' هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن [[الزواج|تتزوج]] بعد مفارقة الزوج بعد [[الطلاق]] أو [[الموت]]، وللعدّة أنواع تختلف من عدة إلى آخرى. يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط [[الجماع|الدخول]] بالزوجة. | '''العدة''' هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن [[الزواج|تتزوج]] بعد مفارقة الزوج بعد [[الطلاق]] أو [[الموت]]، وللعدّة أنواع تختلف من عدة إلى آخرى. يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط [[الجماع|الدخول]] بالزوجة. | ||
عدّة الطلاق هي عبارة عن (ثلاثة أطهار من الحيض)، وإذا كانت المرأة حامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. وعدّة طلاق المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ثلاثة أشهر قمرية. وعدّة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين، أي تستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة. | عدّة الطلاق هي عبارة عن (ثلاثة أطهار من الحيض)، وإذا كانت المرأة حامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. وعدّة طلاق المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ثلاثة أشهر قمرية. وعدّة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين، (أي تستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة). عدّة [[الزواج المؤقت]] بعد انتها الأجل أو هبة المقدا المتبقي، حيضتان كاملتان، أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم. | ||
من [[الأحكام الفقهية]] للعدّة: [[الحرام|يحرم]] الزواج من المرأة التي في العدّة. إذا تزوج الرجل من المرأة التي في أثناء العدّة، تحرم عليه حرمة أبدية، وكذلك يُحرم خِطبة المرأة التي في عدّة [[الطلاق الرجعي]]. ومن الأحكام الأخرى، يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة. | |||
==التعريف الفقهي== | ==التعريف الفقهي== |