انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُزيل ٢٬٨٧٨ بايت ،  ٥ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١١: سطر ١١:
==التعريف الفقهي==
==التعريف الفقهي==
يقصد من العدة هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن تتزوج بعد مفارقة الزوج، بسبب [[الطلاق]] أو وفاة الزوج أو وطء الشبهة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211. </ref>
يقصد من العدة هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن تتزوج بعد مفارقة الزوج، بسبب [[الطلاق]] أو وفاة الزوج أو وطء الشبهة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211. </ref>
==أدلة العدة==
لقد وردت العدة وأحكامها في [[القرآن الكريم]]، و[[السنة الشريفة]]:
*[[القرآن الكريم]]
لقد وردت العدة وأحكامها في [[آيات]] القرآن الكريم، ومنها:
#قوله [[الله|تعالى]]: {{قرآن|وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَلٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ}}.<ref>البقرة: 226</ref>
#قوله تعالى: {{قرآن|وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ}}.<ref>الطلاق: 4.</ref>
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}}.<ref>البقرة: 233.</ref>
*[[السنة الشريفة]]
لقد وردت العدة وأحكامها في الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]]، منها:
#عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.<ref>الكافي، الكليني، ج 6، ص 81.</ref>
#عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌]] {{ع}} أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً، فَقَالَ: إِنِ انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.<ref>الطوسي، الاستبصار، ج 3، ص 323 - 324.</ref>
#عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضَ.<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 117.</ref>


==أنواع العدة==
==أنواع العدة==
مستخدم مجهول