مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
ط
←الحكمة من العدة
imported>Foad ط (←القوانين) |
imported>Foad |
||
سطر ٧٠: | سطر ٧٠: | ||
بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref> | بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref> | ||
==الحكمة من العدة== | ==الحكمة من العدة== | ||
ورد في بعض كتب الحديث، والتفسير، والفقه، مجموعة من الحكم للعدّة في | ورد في بعض كتب الحديث، والتفسير، والفقه، مجموعة من الحكم للعدّة في [[الإسلام]]، ففي [[تفسير الأمثل]] أنَّ الحكمة في عدّة الوفاة هي من أجل أحترام الزوج، وعلى هذا الأساس [[الزواج|زواج]] المرأة بعد [[الموت|موت]] زوجها مباشرة لا ينسجم مع ما تكنه من حب واحترام لزوجها المتوفي، وكذلك يؤدي إلى جرح مشاعر أهل زوجها،<ref>مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج 2، ص 193</ref> وكذلك الحكمة في عدّة الطلاق هو إعطاء الفرصة للزوج من أجل إعادة النظر في مسألة الطلاق.<ref>مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج 24، ص 222</ref> | ||
وفق رواية وردت في كتاب [[علل الشرائع]]، إنَّ العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك | وفق [[رواية]] وردت في كتاب [[علل الشرائع]]، إنَّ العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك [[الجماع]]؛ وعلى هذا الاساس فقد ورد في الفقه وجوب وطء الزوج زوجته مرة على الأقل كل أربعة أشهر.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> | ||
كذلك من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة [[الاستبراء (فقه)|استبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref> | |||
==القوانين== | ==القوانين== | ||
وردت أحكام العدة في المادة 1150 إلى 1158 من القانون المدني الإيراني، الذي كتب وفق [[الفقه الإمامي]].<ref>صفائي وإمامي، مختصر حقوق خانواده، ص 106؛ شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260 ــ 262.</ref> وفق المادة 1150 من القانون المدني الإيراني أنَّ العدة هي التي تقع في وقت انفصال الزوج عن الزوجة، وفي أثنائها لا يحق للزوجة الزواج من رجل آخر.<ref>شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260.</ref> | وردت أحكام العدة في المادة 1150 إلى 1158 من القانون المدني الإيراني، الذي كتب وفق [[الفقه الإمامي]].<ref>صفائي وإمامي، مختصر حقوق خانواده، ص 106؛ شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260 ــ 262.</ref> وفق المادة 1150 من القانون المدني الإيراني أنَّ العدة هي التي تقع في وقت انفصال الزوج عن الزوجة، وفي أثنائها لا يحق للزوجة الزواج من رجل آخر.<ref>شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260.</ref> |