مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
ط
←القوانين
imported>Foad |
imported>Foad ط (←القوانين) |
||
سطر ٧٦: | سطر ٧٦: | ||
كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب، من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref> | كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب، من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref> | ||
==القوانين== | ==القوانين== | ||
وردت أحكام العدة في المادة 1150 إلى 1158 من القانون المدني الإيراني، الذي كتب وفق [[الفقه الإمامي]].<ref>صفائي وإمامي، مختصر حقوق خانواده، ص 106؛ شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260 ــ 262.</ref> | |||
==مواضيع ذات صلة== | ==مواضيع ذات صلة== | ||
*[[آية عدّة الطلاق]]. | *[[آية عدّة الطلاق]]. |