مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
ط
←الحكمة من العدة
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٧٤: | سطر ٧٤: | ||
وفق رواية وردت في كتاب [[علل الشرائع]]، إنَّ العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك الجماع؛ وعلى هذا الاساس فقد ورد في الفقه وجوب وطء الزوج زوجته مرة على الأقل كل أربعة أشهر.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> | وفق رواية وردت في كتاب [[علل الشرائع]]، إنَّ العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك الجماع؛ وعلى هذا الاساس فقد ورد في الفقه وجوب وطء الزوج زوجته مرة على الأقل كل أربعة أشهر.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> | ||
كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى | كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب، من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |