انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
وفق رواية وردت في كتاب [[علل الشرائع]]، إنَّ  العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك الجماع؛ وعلى هذا الاساس فقد ورد في الفقه وجوب وطء الزوج زوجته مرة على الأقل كل أربعة أشهر.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref>
وفق رواية وردت في كتاب [[علل الشرائع]]، إنَّ  العلة التي من أجلها صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، هو الحد الاقصى في صبر المرأة على ترك الجماع؛ وعلى هذا الاساس فقد ورد في الفقه وجوب وطء الزوج زوجته مرة على الأقل كل أربعة أشهر.<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref>


كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لئلّا تختلط الأنساب من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref>
كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب، من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول