انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُضيف ٢٢١ بايت ،  ٤ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٦٨: سطر ٦٨:


==المستثنيات من حكم العدة==
==المستثنيات من حكم العدة==
بناء على الآراء الفقهية، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة اليائسة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref>  
بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>
 
لقد ذكر [[الفقهاء]] بعض الموارد التي (لا عدة لها)، ومن كلماتهم في هذه المستثنيات: 
         
قال [[السيد المرتضى]]: «ومما يظن انفراد [[الإمامية]] به: القول بأن الآئيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلّقت، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها»<ref>المرتضى، الانتصار، ص 334.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول