مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
ط
←المستثنيات من حكم العدة
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٦٨: | سطر ٦٨: | ||
==المستثنيات من حكم العدة== | ==المستثنيات من حكم العدة== | ||
بناء على الآراء | بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |