انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُزيل ١٬٦٠٩ بايت ،  ٣ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٦٦: سطر ٦٦:
*يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة، مثل الكحل، والطیب، والخضاب، وكذا لبس الملابس التي تعد زینة عند العرف.<ref>بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 527.</ref>
*يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة، مثل الكحل، والطیب، والخضاب، وكذا لبس الملابس التي تعد زینة عند العرف.<ref>بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 527.</ref>
*[[الزنا]] بالمرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي، يؤدي إلى الحرمة الأبدية فيما بينهما.<ref>الإمام الخميني، استفتائات، ج 3، ص 299 ــ 300؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 382.</ref>
*[[الزنا]] بالمرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي، يؤدي إلى الحرمة الأبدية فيما بينهما.<ref>الإمام الخميني، استفتائات، ج 3، ص 299 ــ 300؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 382.</ref>
#الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل‌أعم مما كان سقطا تاما، وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 319.</ref>
#لا عدة على المزنيّ بها من [[الزنا]]، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها [[الحيض|بحيضة]].<ref>السبزواري، جامع الأحكام الشرعية، ص 591.</ref>
#لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة‌، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلّا بعد استبرائها بحيضة.<ref>التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 377.</ref>
#تعتد الموطوءة بشبهة، ولا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة.<ref>المرعشي، منهاج المؤمنين، ج 2، ص 241.</ref>
#مبدأ عدة [[الطلاق]] من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين [[البلوغ|بلوغ]] خبر الوفاة.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 102.</ref>


==المستثنيات من حكم العدة==
==المستثنيات من حكم العدة==
مستخدم مجهول