انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُضيف ٦٣٦ بايت ،  ٣ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٦٣: سطر ٦٣:
*لا يجوز خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي.<ref>الكلبايكاني، مجمع المسائل، ج 2، ص 256؛ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 552.</ref>
*لا يجوز خِطبة المرأة التي في عدّة الطلاق الرجعي.<ref>الكلبايكاني، مجمع المسائل، ج 2، ص 256؛ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 552.</ref>
*نفقة المرأة على زوجها في عدّة الطلاق الرجعي؛ لكن في حالة [[الطلاق البائن]]، [[الواجب|تجب]] [[النفقة]] إذا كانت الزوجة حامل، وإذا لا فلا نفقة لها.<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 565؛ بهجت، جامع المسائل، ج 4، ص 108 ــ 109.</ref>
*نفقة المرأة على زوجها في عدّة الطلاق الرجعي؛ لكن في حالة [[الطلاق البائن]]، [[الواجب|تجب]] [[النفقة]] إذا كانت الزوجة حامل، وإذا لا فلا نفقة لها.<ref>الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 565؛ بهجت، جامع المسائل، ج 4، ص 108 ــ 109.</ref>
*لا يجوز للرجل إخراج المرأة من البيت الذي تعيش فيه في عدّة الطلاق الرجعي، وكذلك لا يجوز للمرأة مغادرة المنزل من دون إذن الزوج.<ref>بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 530.</ref>
*يحرم على المرأة التي في عدّة الوفاة، أن تفعل ما يعد من الزينة، مثل الكحل، والطیب، والخضاب، وكذا لبس الملابس التي تعد زینة عند العرف.<ref>بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 527.</ref>
 
   
   
   
   
مستخدم مجهول