انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المحرمية»

أُضيف ٣٦ بايت ،  ١٢ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢١: سطر ٢١:
و[[الحرمة]] ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الأب وإن علا على البنت، والولد وإن سفل على الأم، وهكذا.
و[[الحرمة]] ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الأب وإن علا على البنت، والولد وإن سفل على الأم، وهكذا.


وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي، بل تعم ما يحصل ب[[الزنا]] أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا، فالمراد من الأصناف السبعة المشار إليها في [[الآية]] الكريمة هو عناوينها اللغوية وإلا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى أنّها نفت [[الميراث|التوارث]] في فرض الزنا والا فبقية الأحكام تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين أن يكون بسبب [[العقد]] أو وطء الشبهة.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌2، ص313 - 314.</ref>
وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي، بل تعم ما يحصل ب[[الزنا]] أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا، فالمراد من الأصناف السبعة المشار إليها في [[الآية]] الكريمة هو عناوينها اللغوية وإلا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى أنّها نفت [[الميراث|التوارث]] في فرض الزنا والا فبقية الأحكام تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين أن يكون بسبب [[العقد]] أو وطء الشبهة.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2، ص 313 - 314.</ref>


=== ما يحرم بالسبب===
=== ما يحرم بالسبب===
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
*المصاهرة وما يلحق بها
*المصاهرة وما يلحق بها
للمصاهرة وما بحكمها عدة أحكام:  
للمصاهرة وما بحكمها عدة أحكام:  
#تحرم زوجة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر بمجرد [[العقد]] ولو منقطعا، ومن دون فرق بين كون الأبوة والبنوة بالنسب أو ب[[الرضاع]].<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص286.</ref>
#تحرم زوجة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر بمجرد [[العقد]] ولو منقطعا، ومن دون فرق بين كون الأبوة والبنوة بالنسب أو ب[[الرضاع]].<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص 286.</ref>
#تحرم على الزوج أمّ زوجته وإن علت بمجرد العقد وابنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجرها أم لا. أما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الأم في عقده.<ref>الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص451.</ref>
#تحرم على الزوج أمّ زوجته وإن علت بمجرد العقد وابنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجرها أم لا. أما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الأم في عقده.<ref>الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص 451.</ref>
#تحرم على الزوج أخت زوجته جمعا لا عينا.<ref>الآبي، كشف الرموز، ج2، ص130.</ref>
#تحرم على الزوج أخت زوجته جمعا لا عينا.<ref>الآبي، كشف الرموز، ج 2، ص 130.</ref>
#يحرم على الزوج العقد على بنت أخ او أخت زوجته إلا بإذنها. وأما العكس فجائز بلا حاجة إلى إذن.<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌2، ص55.</ref>
#يحرم على الزوج العقد على بنت أخ او أخت زوجته إلا بإذنها. وأما العكس فجائز بلا حاجة إلى إذن.<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌ 2، ص 55.</ref>
#من زنى بخالته [[حرمة|حرم]] عليه العقد على بنتها. وقيل بالحاق العمة بذلك، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص432.</ref>
#من زنى بخالته [[حرمة|حرم]] عليه العقد على بنتها. وقيل بالحاق العمة بذلك، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 432.</ref>
#إذا لاط [[البالغ]] بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به وأخته وأمه فيما إذا كان اللواط سابقا على [[العقد]] دون ما لو كان لاحقا.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج5، ص203.</ref>
#إذا لاط [[البالغ]] بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به وأخته وأمه فيما إذا كان اللواط سابقا على [[العقد]] دون ما لو كان لاحقا.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 203.</ref>
#من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها.<ref>لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص315.</ref>
#من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها.<ref>لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 315.</ref>
#من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.<ref>الگلبايگاني، هداية العباد، ج‌2، ص343. </ref>
#من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.<ref>الگلبايگاني، هداية العباد، ج‌ 2، ص 343. </ref>
#إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف.<ref>لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص315.</ref>
#إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف.<ref>لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 315.</ref>


*الرضاع
*الرضاع
سطر ٥٠: سطر ٥٠:


*الاعتداد
*الاعتداد
لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير. وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم أحدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول. ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك.ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر. ومن زنى بامرأة في [[الطلاق (الفقه)|عدتها الرجعية]] حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص343.</ref>
لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير. وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم أحدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول. ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك.ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر. ومن زنى بامرأة في [[الطلاق (الفقه)|عدتها الرجعية]] حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 343.</ref>


و[[الطلاق (الفقه)|العدة]] معناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو [[طلاق]]، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة نعم لو كان عن وطء ملك سميت بالاستبراء ، ولعل منه التحليل والأمر سهل.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج32، ص211.</ref>
و[[الطلاق (الفقه)|العدة]] معناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو [[طلاق]]، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة نعم لو كان عن وطء ملك سميت بالاستبراء ، ولعل منه التحليل والأمر سهل.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211.</ref>


*استيفاء العدد
*استيفاء العدد
{{مفصلة|تعدد الزوجات}}
{{مفصلة|تعدد الزوجات}}
من كان عنده أربع زوجات دائميّة [[الحرمة|تحرم]] عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء كان حرّا أو عبداً، وسواء كنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين، وإن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة. ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر؛ فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين، وأمّا الثاني فلا يجوز له إلّا الجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص733.</ref>
من كان عنده أربع زوجات دائميّة [[الحرمة|تحرم]] عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء كان حرّا أو عبداً، وسواء كنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين، وإن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة. ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر؛ فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين، وأمّا الثاني فلا يجوز له إلّا الجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص 733.</ref>


*الكفر
*الكفر
لا يجوز [[المسلم|للمسلم]] الزواج ب[[الكافر|الكافرة]] غير الكتابية.<ref>التبريزي، صراط النجاة، ج‌8، ص267. </ref> وفي جوازه ب[[الكتابي|الكتابية]] خلاف. وأما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج2ص352.</ref> ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ص40.</ref>
لا يجوز [[المسلم|للمسلم]] الزواج ب[[الكافر|الكافرة]] غير الكتابية.<ref>التبريزي، صراط النجاة، ج‌ 8، ص 267. </ref> وفي جوازه ب[[الكتابي|الكتابية]] خلاف. وأما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 352.</ref> ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ص 40.</ref>


*الإحرام
*الإحرام
لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] الزواج حالة إحرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا.<ref>السيستاني، مناسك الحج،ص116.</ref> ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص356.</ref>
لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] الزواج حالة إحرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا.<ref>السيستاني، مناسك الحج، ص 116.</ref> ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 356.</ref>


*اللعان
*اللعان
{{مفصلة|اللعان}}
{{مفصلة|اللعان}}
قال [[السيد أبو الحسن الأصفهاني]]: إذا وقع [[اللعان]] الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة ... الثاني: الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو ب[[عقد]] جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص808.</ref>
قال [[السيد أبو الحسن الأصفهاني]]: إذا وقع [[اللعان]] الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة ... الثاني: الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو ب[[عقد]] جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص 808.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول