مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
ط
←اختلاف الحقوق في الإثبات
imported>Bassam ط (←شرائط الشاهد) |
imported>Bassam |
||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
== اختلاف الحقوق في الإثبات== | == اختلاف الحقوق في الإثبات== | ||
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك: | تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك: | ||
*دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، | *دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص 199.</ref> | ||
*دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، | *دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 3، ص 63.</ref> | ||
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، | *[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 269.</ref> | ||
*[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، | *[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 25.</ref> | ||
*[[النكاح]] و[[الدية]]، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، | *[[النكاح]] و[[الدية]]، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 468.</ref> | ||
*[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، | *[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.</ref> | ||
*[[الوصية]] لشخص بمال، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فإنه [[الارث|يرث]] ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فإنه يثبت ربع [[الدية]]. وإذا شهدت ثنتان بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، | *[[الوصية]] لشخص بمال، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فإنه [[الارث|يرث]] ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فإنه يثبت ربع [[الدية]]. وإذا شهدت ثنتان بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 247.</ref> | ||
==أحكام عامة في باب الشهادات== | ==أحكام عامة في باب الشهادات== |