انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»

أُضيف ١٩ بايت ،  ٢١ فبراير ٢٠٢٢
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٤١: سطر ٤١:
#كفارة من أفطر يوماً من قضاء [[شهر رمضان]] بعد الزوال: فمن نوى [[الصيام]] قضاء لما فاته في [[شهر رمضان]]، ثم أفطر قبل الزوال فلا شي‌ء عليه إلا الإعادة، وإن أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتالية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 50.</ref>
#كفارة من أفطر يوماً من قضاء [[شهر رمضان]] بعد الزوال: فمن نوى [[الصيام]] قضاء لما فاته في [[شهر رمضان]]، ثم أفطر قبل الزوال فلا شي‌ء عليه إلا الإعادة، وإن أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتالية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 50.</ref>


===المخيرة===
===المخيّرة===
وهي ما يتخير فيها [[المكلف]] بين خصال الكفارة فإذا أدى أي منها أجزاه، وأنواعها هي:
وهي ما يتخيّر فيها [[المكلف]] بين خصال الكفارة، فإذا أدى أي منها أجزاه، وأنواعها هي:
#كفارة من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد الأسباب الموجبة لها: يجب على من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد المفطرات القضاء والتكفير مخيرا بين صيام شهرين متتابعين أو [[العتق|عتق]] رقبة، أو إطعام ستين [[المسكين (فقه)|مسكينا]].<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج‌ 5، ص 7.</ref>
#كفارة من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد الأسباب الموجبة لها: يجب على من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد المفطرات القضاء والتكفير مخيراً بين [[صيام]] شهرين متتابعين أو [[العتق|عتق]] رقبة، أو إطعام ستين [[المسكين (فقه)|مسكيناً]].<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج‌ 5، ص 7.</ref>
#كفارة حنث [[النذر]]: إذا انعقد [[النذر]] صحيحا، ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة، أما إذا لم ينعقد النذر من الأساس كما لو نذر أن يفعل ما يحسن تركه، أو يترك ما يحسن فعله فلا ينعقد النذر، وبالتالي فلا تجب الكفارة، واختلف [[الفقهاء]] في نوع كفارة النذر تبعا لاختلاف [[الروايات]]، فذهب جماعة إلى أنّها كفارة [[اليمين|يمين]]، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متوالية،<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 339.</ref> وذهب المشهور  إلى أنّها كفارة [[الإفطار]] في [[شهر رمضان]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 33، ص 174.</ref>  
#كفارة حنث [[النذر]]: إذا انعقد [[النذر]] صحيحاً، ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة، أما إذا لم ينعقد النذر من الأساس كما لو نذر أن يفعل ما يحسن تركه، أو يترك ما يحسن فعله فلا ينعقد النذر، وبالتالي فلا تجب الكفارة، واختلف [[الفقهاء]] في نوع كفارة النذر تبعاً لاختلاف [[الروايات]]، فذهب جماعة إلى أنّها كفارة [[اليمين|يمين]]، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متوالية،<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 339.</ref> وذهب المشهور  إلى أنّها كفارة [[الإفطار]] في [[شهر رمضان]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 33، ص 174.</ref>  
#كفارة حنث [[العهد]]: ذهب المشهور  إلى أنَّ كفارة [[العهد]] عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 33، ص 174.</ref>
#كفارة حنث [[العهد]]: ذهب المشهور  إلى أن كفارة [[العهد]] عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 33، ص 174.</ref>
#كفارة جز المرأة شعرها في المصاب: اتفق الفقهاء على أنّه [[الحرام|يحرم]] على المرأة أن تجز شعرها في المصاب، واختلفوا في [[وجوب]] الكفارة عليها، فذهب جماعة من [[الفقهاء]] إلى أنّها تكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.<ref>ابن البراج، المهذب، ج‌ 2، ص 424.</ref>
#كفارة جز المرأة شعرها في المصاب: اتفق [[الفقهاء]] على أنّه [[الحرام|يحرم]] على المرأة أن تجز شعرها في المصاب، واختلفوا في [[وجوب]] الكفارة عليها، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّها تكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.<ref>ابن البراج، المهذب، ج‌ 2، ص 424.</ref>


وذهب آخرون إلى عدم وجوب الكفارة عليها، كما قال السيد [[محمد باقر الصدر]]: وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك‌، ولا كفارة عليها في هذا وإنما عليها أن [[التوبة|تتوب]] وتعود إلى رشدها وتتحلى [[الصبر|بالصبر]] والاستسلام لأمر [[اللّه]] تعالى.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 693.</ref>
وذهب آخرون إلى عدم وجوب الكفارة عليها، كما قال السيد [[محمد باقر الصدر]]: وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك‌، ولا كفارة عليها في هذا وإنما عليها أن [[التوبة|تتوب]] وتعود إلى رشدها وتتحلى [[الصبر|بالصبر]] والاستسلام لأمر [[اللّه]] تعالى.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 693.</ref>
مستخدم مجهول