مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»
←المرتبة
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
جاء في الكتب [[الفقهية]] أنه هناك [[ذنوب|ذنوبٌ]] لها كفارة، حيث تختلف الكفارة بحسب الأعمال التي توجبها، وطريقة أداءها أيضاً،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3 ، ص 50 ؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 167.</ref> فبعضها لها كفارة معينة ومحددة، وفي البعض الآخر هناك كفارات مخيّرة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، صص 68 - 271.</ref> كما أن للبعض منها أيضاً كفارات لابد من أن يلتزم بإتيانها [[المكلف|المكلّف]] بحسب الأولوية، بمعنى إذا لم يتمكن المكلّف القيام بالأولى منها، فينتقل إلى الثانية وهكذا. كذلك هناك كفارات تم تعيين القيام بها جميعاً، وتسمى [[كفارة الجمع]]،<ref> المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3 ، ص 50 ؛ المشكيني، المصطلحات الفقهية، ص 439.</ref> ويمكن تقسيم الكفارات بحسب الترتيب التالي: | جاء في الكتب [[الفقهية]] أنه هناك [[ذنوب|ذنوبٌ]] لها كفارة، حيث تختلف الكفارة بحسب الأعمال التي توجبها، وطريقة أداءها أيضاً،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3 ، ص 50 ؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 167.</ref> فبعضها لها كفارة معينة ومحددة، وفي البعض الآخر هناك كفارات مخيّرة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، صص 68 - 271.</ref> كما أن للبعض منها أيضاً كفارات لابد من أن يلتزم بإتيانها [[المكلف|المكلّف]] بحسب الأولوية، بمعنى إذا لم يتمكن المكلّف القيام بالأولى منها، فينتقل إلى الثانية وهكذا. كذلك هناك كفارات تم تعيين القيام بها جميعاً، وتسمى [[كفارة الجمع]]،<ref> المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3 ، ص 50 ؛ المشكيني، المصطلحات الفقهية، ص 439.</ref> ويمكن تقسيم الكفارات بحسب الترتيب التالي: | ||
=== | ===المرتّبة=== | ||
وهي [[وجوب]] خصال الكفارة بالترتيب فإن عجز المكلف عن الإتيان بالخصلة الأولى ينتقل للثانية فإن عجز انتقل إلى الثالثة، وهي على أنواع: | وهي [[وجوب]] خصال الكفارة بالترتيب فإن عجز [[المكلف]] عن الإتيان بالخصلة الأولى ينتقل للثانية فإن عجز انتقل إلى الثالثة، وهي على أنواع: | ||
#كفارة [[الظهار]]: إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أمام عدلين، وكانت في طهر لم يواقعها فيه، بحيث تجتمع جميع شروط [[الطلاق]] فإنّها [[الحرمة|تحرم]] عليه، ولا تحل له، حتى يكفّر، والكفارة هي [[العتق|عتق]] رقبة. فإن لم يجد [[صوم (صيام)|فصيام]] شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين [[المسكين (فقه)| | #كفارة [[الظهار]]: إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أمام عدلين، وكانت في طهر لم يواقعها فيه، بحيث تجتمع جميع شروط [[الطلاق]]، فإنّها [[الحرمة|تحرم]] عليه، ولا تحل له، حتى يكفّر، والكفارة هي [[العتق|عتق]] رقبة. فإن لم يجد [[صوم (صيام)|فصيام]] شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين [[المسكين (فقه)|مسكيناً]].<ref>سلار، المراسم العلوية، ص 186.</ref> | ||
#كفارة قتل الخطأ: من قتل [[المسلمون| | #كفارة قتل الخطأ: من قتل [[المسلمون|مسلماً]] بطريق الخطأ دون العمد فعليه أن يدفع [[الدية]] إلى أهله، وأن يكفّر [[العتق|بعتق]] رقبة [[المؤمنين|مؤمنة]]، فإن عجز [[الصيام|صام]] شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، كما هو الحكم في كفارة [[الظهار]].<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 3، ص 69.</ref> | ||
#كفارة من أفطر | #كفارة من أفطر يوماً من قضاء [[شهر رمضان]] بعد الزوال: فمن نوى [[الصيام]] قضاء لما فاته في [[شهر رمضان]]، ثم أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه إلا الإعادة، وإن أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتالية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 50.</ref> | ||
===المخيرة=== | ===المخيرة=== |