مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»
←الهوامش
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٦٠: | سطر ٦٠: | ||
#كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا وظلما: من قتل [[المسلم|مسلما]] متعمدا فعليه أن يجمع بين [[العتق|عتق]] رقبة [[المؤمن|مؤمنة]]، و[[صيام]] شهرين متتابعين، وإطعام ستين [[المسكين|مسكينا]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 51.</ref> | #كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا وظلما: من قتل [[المسلم|مسلما]] متعمدا فعليه أن يجمع بين [[العتق|عتق]] رقبة [[المؤمن|مؤمنة]]، و[[صيام]] شهرين متتابعين، وإطعام ستين [[المسكين|مسكينا]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 51.</ref> | ||
#كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]] ب[[المحرم (حكم)|المحرم]]: من أفطر في [[شهر رمضان]] على [[الحرام|محرم]]، كمن شرب [[الخمر]]، أو [[الزنا|زنا]]، أو [[اللواط|لاط]]، أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلما وعدوانا، من فعل شيئا من هذه، فعليه أن يُكفّر بالجمع بين الخصال الثلاث، أي يصوم شهرين متتابعين، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 321.</ref> | #كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]] ب[[المحرم (حكم)|المحرم]]: من أفطر في [[شهر رمضان]] على [[الحرام|محرم]]، كمن شرب [[الخمر]]، أو [[الزنا|زنا]]، أو [[اللواط|لاط]]، أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلما وعدوانا، من فعل شيئا من هذه، فعليه أن يُكفّر بالجمع بين الخصال الثلاث، أي يصوم شهرين متتابعين، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 321.</ref> | ||
==أحكامها== | |||
*تجب الكفارة عن إطعام أو كسوة المسكين المسلم الفقير. | |||
*يشترط في الكفارة قصد القربة عن الواجبات التعبدية. | |||
*إذا كان العتق فب بعض الكفارات غير ممكناً، فإنه يسقط في كفارة الجمع أيضاً. | |||
*يقال في الموارد التي عُيّن الصوم فيها ككفارة، يجب الإتيان به متتابعاً، كذلك فيما لو كان الصيام لشهرين، فيجب أن يكون فيها مدة واحد وثلاثين يوماً متتالية. | |||
*إذا اختلف سبب كفارة محرمات الإحرام، فيجب الإتيان لكل واحدةٍ منها كفارة مستقلة. | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{ | {{الهوامش}} | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
*'''القرآن الكريم'''. | *'''القرآن الكريم'''. |