انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»

أُضيف ٧٧٢ بايت ،  ٢١ فبراير ٢٠٢٢
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٦٠: سطر ٦٠:
#كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا وظلما: من قتل [[المسلم|مسلما]] متعمدا فعليه أن يجمع بين [[العتق|عتق]] رقبة [[المؤمن|مؤمنة]]، و[[صيام]] شهرين متتابعين، وإطعام ستين [[المسكين|مسكينا]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 51.</ref>   
#كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا وظلما: من قتل [[المسلم|مسلما]] متعمدا فعليه أن يجمع بين [[العتق|عتق]] رقبة [[المؤمن|مؤمنة]]، و[[صيام]] شهرين متتابعين، وإطعام ستين [[المسكين|مسكينا]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 51.</ref>   
#كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]] ب[[المحرم (حكم)|المحرم]]: من أفطر في [[شهر رمضان]] على [[الحرام|محرم]]، كمن شرب [[الخمر]]، أو [[الزنا|زنا]]، أو [[اللواط|لاط]]، أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلما وعدوانا، من فعل شيئا من هذه، فعليه أن يُكفّر بالجمع بين الخصال الثلاث، أي يصوم شهرين متتابعين، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 321.</ref>
#كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]] ب[[المحرم (حكم)|المحرم]]: من أفطر في [[شهر رمضان]] على [[الحرام|محرم]]، كمن شرب [[الخمر]]، أو [[الزنا|زنا]]، أو [[اللواط|لاط]]، أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلما وعدوانا، من فعل شيئا من هذه، فعليه أن يُكفّر بالجمع بين الخصال الثلاث، أي يصوم شهرين متتابعين، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 321.</ref>
==أحكامها==
*تجب الكفارة عن إطعام أو كسوة المسكين المسلم الفقير.
*يشترط في الكفارة قصد القربة عن الواجبات التعبدية.
*إذا كان العتق فب بعض الكفارات غير ممكناً، فإنه يسقط في كفارة الجمع أيضاً.
*يقال في الموارد التي عُيّن الصوم فيها ككفارة، يجب الإتيان به متتابعاً، كذلك فيما لو كان الصيام لشهرين، فيجب أن يكون فيها مدة واحد وثلاثين يوماً متتالية. 
*إذا اختلف سبب كفارة محرمات الإحرام، فيجب الإتيان لكل واحدةٍ منها كفارة مستقلة.


==الهوامش==
==الهوامش==
{{مراجع|2}}
{{الهوامش}}
 
==المصادر والمراجع==
==المصادر والمراجع==
*'''القرآن الكريم'''.
*'''القرآن الكريم'''.
مستخدم مجهول