انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»

أُزيل ٣٬٤٢٣ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٧: سطر ٣٧:


===كفارة الجمع===
===كفارة الجمع===
*'''تعريفها'''
وهي ما يجب فيها على [[المكلف]] الجمع والإتيان بجميع خصال الكفارة، ومن أنواعها:
وهي ما يجب فيها على [[المكلف]] الجمع والإتيان بجميع خصال الكفارة.
#كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا وظلما: من قتل [[المسلم|مسلما]] متعمدا فعليه أن يجمع بين [[العتق|عتق]] رقبة [[المؤمن|مؤمنة]]، و[[صيام]] شهرين متتابعين، وإطعام ستين [[المسكين|مسكينا]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 51.</ref>
*'''أنواعها'''
#كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]] بالمحرم: من أفطر في شهر رمضان على [[الحرام|محرم]]، كمن شرب الخمر، أو [[الزنا|زنا]]، أو لاط، أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلما وعدوانا، من فعل شيئا من هذه، فعليه أن يكفر بالجمع بين الخصال الثلاث، أي يصوم شهرين متتابعين، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 321.</ref>
1 - كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا وظلما: من قتل [[المسلم|مسلما]] متعمدا فعليه أن يجمع بين [[العتق|عتق]] رقبة [[المؤمن|مؤمنة]]، و[[صيام]] شهرين متتابعين، وإطعام ستين [[المسكين|مسكينا]].
 
كما ورد في الكثير من [[الروايات]] الشريفة ومنها ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ [[الصادق (ع)|أَبُو عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}}: كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَأَنْ يَنْدَمَ‌ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَيَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَبَداً مَا بَقِيَ وَإِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً وَكَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج‌8، ص323‌.</ref>
 
قال [[المحقق الحلي]]: وهي كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا‌.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج3،ص51.</ref>  
 
2 - كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]] بالمحرم: من أفطر في شهر رمضان على [[الحرام|محرم]]، كمن شرب الخمر، أو [[الزنا|زنا]]، أو لاط، أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلما وعدوانا، من فعل شيئا من هذه، فعليه أن يكفر بالجمع بين الخصال الثلاث، أي يصوم شهرين متتابعين، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا.
 
فقد روي عن [[الإمام الرضا(ع)|الإمام الرضا]] {{عليه السلام}} أن سائلا قال له: يا بن [[الرسول(ص)|رسول اللّه]] قد روي عن آبائك فيمن جامع في [[شهر رمضان]] أو أفطر، أن فيه ثلاث كفارات، وأيضا روي عنهم كفارة واحدة، فأيهما نأخذ؟قال الإمام {{عليه السلام}}: خذ بهما جميعا، ذلك متى جامع الرجل [[الحرام|حراما]]، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وان نكح حلالا، أو أفطر حلالا فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام، ج‌4، ص209.</ref>
 
قال [[السيد الخوئي]]: كفارة قتل [[المؤمن]] عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكذلك الإفطار على [[الحرام|حرام]] في [[شهر رمضان]] على الأحوط.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص321.</ref>
*'''ما يجب فيها''': عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول