انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»

أُزيل ١ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
ط
imported>Odai78
imported>Foad
سطر ٤٢: سطر ٤٢:
   
   
ويستند هذا الحكم (حكم الربا في القرض) إلى:  
ويستند هذا الحكم (حكم الربا في القرض) إلى:  
*النصوص الكثيرة، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] الحلبي، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: إذا [[القرض|أقرضت]] الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 201.</ref>
*النصوص الكثيرة، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] الحلبي، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]]{{عليه السلام}} قال: إذا [[القرض|أقرضت]] الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 201.</ref>
*ومنها النبوي [[الحديث المشهور|المشهور]] المعمول به عند [[الفقهاء]]: كلّ [[القرض|قرض]] يجرّ منفعة فهو [[حرام]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 13، ص 27.</ref>
*ومنها النبوي [[الحديث المشهور|المشهور]] المعمول به عند [[الفقهاء]]: كلّ [[القرض|قرض]] يجرّ منفعة فهو [[حرام]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 13، ص 27.</ref>
*التسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: إنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنه إجماع [[المسلمين]].<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 164.</ref>
*التسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: إنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنه إجماع [[المسلمين]].<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 164.</ref>
مستخدم مجهول