انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»

أُضيف ١٣ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
==الفروع والفتاوى==
==الفروع والفتاوى==
ذكر [[الخوئي|السيّد الخوئي]] فروعاً بما يلي:
ذكر [[الخوئي|السيّد الخوئي]] فروعاً بما يلي:
#الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها.
:::#الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها.
#المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية.
:::#المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية.
#الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2، ص 53 - 55.</ref>
:::#الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين،ج 2، صص 53 - 55.</ref>
#قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref>
#قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref>
#لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات، ص 161.</ref>
#لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 161.</ref>


==التخلص من الربا المعاملي==
==التخلص من الربا المعاملي==
مستخدم مجهول