مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»
←الفروع والفتاوى
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
#الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها. | #الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها. | ||
#المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية. | #المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية. | ||
#الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي،منهاج | #الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2، ص 53 - 55.</ref> | ||
#قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد | #قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref> | ||
#لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي،فقه | #لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات، ص 161.</ref> | ||
==التخلص من الربا المعاملي== | ==التخلص من الربا المعاملي== | ||
يمكن التخلّص من الربا بالاختلاط، بأنّ يختلط في أحد العوضين شيء من غير العوضين المتجانسين. قال [[الشهيد الأول]] : ويتخلّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارءا<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref> وقال [[الشهيد الثاني]]: ومثله (التخلّص) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه.<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref> | يمكن التخلّص من الربا بالاختلاط، بأنّ يختلط في أحد العوضين شيء من غير العوضين المتجانسين. قال [[الشهيد الأول]] : ويتخلّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارءا<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref> وقال [[الشهيد الثاني]]: ومثله (التخلّص) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه.<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref> |