انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»

أُضيف ١٤ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠١٨
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٣٠: سطر ٣٠:
#الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها.
#الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها.
#المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية.
#المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية.
#الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2ص53 - 55.</ref>
#الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2، ص 53 - 55.</ref>
#قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص439.</ref>
#قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref>
#لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص161.</ref>
#لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات، ص 161.</ref>
 
==التخلص من الربا المعاملي==
==التخلص من الربا المعاملي==
يمكن التخلّص من الربا بالاختلاط، بأنّ يختلط في أحد العوضين شي‌ء من غير العوضين المتجانسين. قال [[الشهيد الأول]] : ويتخلّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارءا<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref> وقال [[الشهيد الثاني]]: ومثله (التخلّص) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه.<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref>
يمكن التخلّص من الربا بالاختلاط، بأنّ يختلط في أحد العوضين شي‌ء من غير العوضين المتجانسين. قال [[الشهيد الأول]] : ويتخلّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارءا<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref> وقال [[الشهيد الثاني]]: ومثله (التخلّص) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه.<ref>الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 3ص444.</ref>
مستخدم مجهول