انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»

imported>Alsaffi
لا ملخص تعديل
imported>Alsaffi
سطر ٦٦: سطر ٦٦:
وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن [[الإسلام]] وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره لشيء من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي {{صل}} لظهور حاله في ذلك. وهذه النظرية عُرف بها [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]. وأشار إليها الشيخ [[محمد تقي البرورجردي|محمد تقي البروجردي]].<ref>راجع: العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ص191. </ref>
وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن [[الإسلام]] وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره لشيء من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي {{صل}} لظهور حاله في ذلك. وهذه النظرية عُرف بها [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]. وأشار إليها الشيخ [[محمد تقي البرورجردي|محمد تقي البروجردي]].<ref>راجع: العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ص191. </ref>


الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره مطلقا. بينما المقصّر يحكم بكفره، ولكن في خصوص المسائل الاعتقادية الضرورية.   
الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر المنكر للضرورة الدينية، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره مطلقا. بينما المقصّر يحكم بكفره، ولكن في خصوص المسائل الاعتقادية الضرورية.   


ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقايد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري؛ لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم [[التكليف]] بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقضاه؛ لأنه المفروض ».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref>
ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقايد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري؛ لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم [[التكليف]] بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقضاه؛ لأنه المفروض ».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref>
مستخدم مجهول