مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
←حكم منكر الضروريةالدينية
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
imported>Alsaffi |
||
سطر ٦٤: | سطر ٦٤: | ||
الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في [[دار الإسلام|البلد الإسلامي]] أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره. | الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في [[دار الإسلام|البلد الإسلامي]] أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره. | ||
وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن [[الإسلام]] وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره | وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن [[الإسلام]] وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره لشيء من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي {{صل}} لظهور حاله في ذلك. وهذه النظرية عُرف بها [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]. وأشار إليها الشيخ [[محمد تقي البرورجردي|محمد تقي البروجردي]].<ref>راجع: العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ص191. </ref> | ||
الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره. بينما المقصّر يحكم بكفره ولكن في خصوص الأحكام الفرعية دون المسائل الاعتقادية. | الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره. بينما المقصّر يحكم بكفره ولكن في خصوص الأحكام الفرعية دون المسائل الاعتقادية. |