انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»

imported>Alsaffi
imported>Alsaffi
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
==أنواع الضرورة الدينية==
==أنواع الضرورة الدينية==
ويُلاحظ من خلال استقراء المصادر والمراجع الفقهية أن بعض الضرورات الدينية هي من الأمور العقائدية،  وهي على قسمين:
ويُلاحظ من خلال استقراء المصادر والمراجع الفقهية أن بعض الضرورات الدينية هي من الأمور العقائدية،  وهي على قسمين:
الأول: ما علم ثبوته من الدين بالضرورة من الأركان الأساسية المقومة لأصل الدين، كالإلوهية، و[[التوحيد]]، و[[النبوة]] و[[المعاد]] على قول.
الأول: ما علم ثبوته من الدين بالضرورة من الأركان الأساسية المقومة لأصل الدين، كالإلوهية، و[[التوحيد]]، و[[النبوة]] و[[المعاد]] على قول.


والثاني: الأجزاء الأساسية في الدين مثل [[المعاد|المعاد الجسماني]]، أو الاعتقاد بنفي [[التجسيم]] الحقيقي، أو صدور المعجزات من الرسول {{صل}}.
والثاني: الأجزاء الأساسية في الدين مثل [[المعاد|المعاد الجسماني]]، أو الاعتقاد بنفي [[التجسيم]] الحقيقي، أو صدور المعجزات من الرسول {{صل}}.


كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط بالأمور العملية والأحكام الشرعية من قبيل فروع الدين الرئيسية كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]]<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314 </ref>، و[[الزكاة]]<ref>العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12</ref>، و[[الحج|الحج،]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في الدين.
كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط بالأحكام الشرعية من قبيل فروع الدين الرئيسية كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]]<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314 </ref>، و[[الزكاة]]<ref>العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12</ref>، و[[الحج|الحج،]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في الدين.


وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل حرمة مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref>
وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل حرمة مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref>
مستخدم مجهول