انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السعي بين الصفا والمروة»

imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
بعد [[النية]] وقصد القربة إلى الله تعالى، يبدأ السعي من الصفا ويختم في المروة، ولو بدأ بالسعي من المروة قبل الصفا عمداً أو سهواً أو بسبب الجهل بالحكم، يبطل السعي ويجب أن يعيده من الصفا.<ref>الخميني، مناسك الحج، ص 174.</ref> لا يجب الصعود على جبل [[الصفا والمروة]]، بل هو [[المستحب|مستحب]].<ref>المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 206.</ref>الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط والرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوط ثاني.<ref>الافتخاري، آراء المراجع في الحج، ج 1، ص 418 ــ 419.</ref>
بعد [[النية]] وقصد القربة إلى الله تعالى، يبدأ السعي من الصفا ويختم في المروة، ولو بدأ بالسعي من المروة قبل الصفا عمداً أو سهواً أو بسبب الجهل بالحكم، يبطل السعي ويجب أن يعيده من الصفا.<ref>الخميني، مناسك الحج، ص 174.</ref> لا يجب الصعود على جبل [[الصفا والمروة]]، بل هو [[المستحب|مستحب]].<ref>المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 206.</ref>الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط والرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوط ثاني.<ref>الافتخاري، آراء المراجع في الحج، ج 1، ص 418 ــ 419.</ref>


يبطل السعي إذا زاد الحاج في سعيه أكثر من سبعة أشواط، عن علم وعمد.<ref>الخميني، مناسك الحج، ص172.</ref> وإذا كانت الزيادة عن خطأ صح سعيه.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 205.</ref>
يبطل السعي إذا زاد الحاج في سعيه أكثر من سبعة أشواط، عن علم وعمد.<ref>الخميني، مناسك الحج، ص 172.</ref> وإذا كانت الزيادة عن خطأ صح سعيه.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 205.</ref>


يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة.<ref>الافتخاري، آراء المراجع في الحج، ج 1، ص 428 ــ 429.</ref>
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة.<ref>الافتخاري، آراء المراجع في الحج، ج 1، ص 428 ــ 429.</ref>
مستخدم مجهول