مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
←أقسام العقود
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
==أقسام العقود== | ==أقسام العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى: | ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى: | ||
#العقد اللازم: هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] | #العقد اللازم: هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] و[[الإقالة]] ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها | ||
#العقد الجائز: هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] ونحوها. | #العقد الجائز: هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] ونحوها. | ||
#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و[[الإجارة]] وغيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | #ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و[[الإجارة]] وغيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | ||
==شروط المتعاقدين== | ==شروط المتعاقدين== | ||
ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: | ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: |