انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

أُزيل ٤ بايت ،  ٢٤ أبريل ٢٠١٧
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''العقد''' هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة ولا بد من شدّ أحد الالتزامين بين الطرفين المتعاقدين وعقده بالآخر.  
'''العقد''' هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة ولا بد من شدّ أحد الالتزامين بين الطرفين المتعاقدين وعقده بالآخر.  
==تعريف العقد لغة==
==تعريف العقد لغة==
*لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشي‌ء. تقول: «عقد البيع والعهد يعقده عقدا»: شده، وأصل العقد نقيض الحل، ثمَّ استعمل في أنواع العقود من البيوعات والعقود وغيرها، وعاقده على كذا وعقده عليه: بمعنى: عاهده. وتعاقدوا: تعاهدوا، والعقيد والمعاقد: المعاهد.
*لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشي‌ء. تقول: «عقد البيع والعهد يعقده عقدا»: شده، وأصل العقد نقيض الحل، ثمَّ استعمل في أنواع العقود من البيوعات والعقود وغيرها، وعاقده على كذا وعقده عليه: بمعنى: عاهده. وتعاقدوا: تعاهدوا، والعقيد والمعاقد: المعاهد.
سطر ١١: سطر ١٠:
*قوله تعالى: «وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي»<ref>طه: 27-28.</ref>ودلت العقدة هنا مجازا على رتة اللسان وصعوبة النطق.
*قوله تعالى: «وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي»<ref>طه: 27-28.</ref>ودلت العقدة هنا مجازا على رتة اللسان وصعوبة النطق.
*قوله تعالى: «وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ»<ref>الفلق: 4. </ref> وهو تصوير لشدة حرص المفسدات بين الناس على تحقيق غرضهن في فك روابط الألفة والمحبة وقطعها، وينطبق هذا الوصف على مدّعيات السحر اللاتي يعقدن عقدا على خيوط خاصة بهنّ، ثمَّ يحللنها ليوهمن الناس أنهن صغن شيئا، ولم يصغن إلا كذبا وتمويها وتشبه بهن كل شخصية من الرجال أو النساء تحاول الإفساد بين زوجين أو أخوين أو شريكين، وعقد العهد: أقره وتعهد بتنفيذه وأمضاه.
*قوله تعالى: «وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ»<ref>الفلق: 4. </ref> وهو تصوير لشدة حرص المفسدات بين الناس على تحقيق غرضهن في فك روابط الألفة والمحبة وقطعها، وينطبق هذا الوصف على مدّعيات السحر اللاتي يعقدن عقدا على خيوط خاصة بهنّ، ثمَّ يحللنها ليوهمن الناس أنهن صغن شيئا، ولم يصغن إلا كذبا وتمويها وتشبه بهن كل شخصية من الرجال أو النساء تحاول الإفساد بين زوجين أو أخوين أو شريكين، وعقد العهد: أقره وتعهد بتنفيذه وأمضاه.
==تعريف العقد اصطلاحا==
==تعريف العقد اصطلاحا==
وهو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.
وهو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.
سطر ٢٠: سطر ١٨:
==أقسام العقود==
==أقسام العقود==
ذكر [[الفقهاء]] ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] و نحوها، و ذات الجهتين ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.
ذكر [[الفقهاء]] ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] و نحوها، و ذات الجهتين ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.
==شروط الفاظ العقود==
==شروط الفاظ العقود==
ثم ان [[الفقهاء]] ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.
ثم ان [[الفقهاء]] ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.
سطر ٣٥: سطر ٣٢:
*المشكيني، ميرزا علي،‌ '''مصطلحات الفقه'''،‌ 1428 ه‍.
*المشكيني، ميرزا علي،‌ '''مصطلحات الفقه'''،‌ 1428 ه‍.
*عبد الرحمن‌، محمود، '''معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌'''، د.ت.
*عبد الرحمن‌، محمود، '''معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌'''، د.ت.
{{فروع الدين}}
{{فروع الدين}}


مستخدم مجهول