مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»
ط
←شرائط الرضاع المحرم
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: | يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: | ||
:::#حصول اللبن من ولادة شرعية. | :::#حصول اللبن من ولادة شرعية. | ||
:::#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، | :::#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب. | ||
:::#عدم تجاوز الرضيع للحولين. | :::#عدم تجاوز الرضيع للحولين. | ||
:::#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. | :::#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. | ||
:::#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها | :::#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الأول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد أرضعت بلبن ولادتها الأولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية أكملتها بخمس لم يكف ذلك لانتشار الحرمة. | ||
:::#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. | :::#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. | ||
:::#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد | :::#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم، والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية، وقيل خمس عشرة رضعة. | ||
:::#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 335 - 336.</ref> | :::#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 335 - 336.</ref> | ||