انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُضيف ١ بايت ،  ٧ أكتوبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٨: سطر ١٨:
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع، ومنها:
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع، ومنها:
===حكم الرضاع===
===حكم الرضاع===
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} ان حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فاذا أرضعت الام للولد وجب على الأب ان يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى.  
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref>، ولها الأجر على الإرضاع  فقد قال [[العلامة الحلي]](ت 676 هـ): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 101.</ref>


نعم ذكروا ان الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref>، ولها الأجر على الإرضاع  فقد قال [[العلامة الحلي]](ت 676 هـ): «أفضل ما يرضع به الولد لبان أمّه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه»<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌3، ص101.</ref>.
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت 413 هـ): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref>
 
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت 413 هـ): «وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه».<ref>المفيد، المقنعة، ص530 - 531.</ref>


===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
مستخدم مجهول