مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الرضاع''' هو امتصاص الصبي اللبن من ثدي المرأة، ويترتب على هذا الرضاع حكم شرعي وهو نشر الحرمة بين هذا الصبي والمرأة التي إرتضع منها ومن يتصل بهذه المرأة فإنها تصبح أمه وبناتها أخواته فيحرم عليه الزواج منها ومنهن، ويشترط في الرضاع المحرم شروطا لينشر الحرمة فلا تنُشر الحرمة بمطلق الرضاع. | '''الرضاع''' هو امتصاص الصبي اللبن من ثدي المرأة، ويترتب على هذا الرضاع حكم شرعي وهو نشر الحرمة بين هذا الصبي والمرأة التي إرتضع منها ومن يتصل بهذه المرأة فإنها تصبح أمه وبناتها أخواته فيحرم عليه الزواج منها ومنهن، ويشترط في الرضاع المحرم شروطا لينشر الحرمة فلا تنُشر الحرمة بمطلق الرضاع. | ||
==تعريف الرضاع== | ==تعريف الرضاع== | ||
*لغة: «رضع: رَضَع الصبيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضِع مِثَالَ ضَرَبَ يضْرِب لُغَةٌ نَجْدِيَّةٌ، ورَضِعَ مِثَالُ سَمِع يَرْضَع رَضْعاً ورَضَعاً ورَضِعاً ورَضاعاً ورِضاعاً ورَضاعةً ورِضاعة، فَهُوَ راضِعٌ، وَالْجَمْعُ رُضَّع». <ref>لسان | *لغة: «رضع: رَضَع الصبيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضِع مِثَالَ ضَرَبَ يضْرِب لُغَةٌ نَجْدِيَّةٌ، ورَضِعَ مِثَالُ سَمِع يَرْضَع رَضْعاً ورَضَعاً ورَضِعاً ورَضاعاً ورِضاعاً ورَضاعةً ورِضاعة، فَهُوَ راضِعٌ، وَالْجَمْعُ رُضَّع». <ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص125. </ref> | ||
*وهو امتصاص الثدي.<ref>نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام: ج1 ص459.</ref> | *وهو امتصاص الثدي.<ref>نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام: ج1 ص459.</ref> | ||
==الحكمة من التحريم بالرضاع== | ==الحكمة من التحريم بالرضاع== | ||
الرضاع هو الشرب من اللبن، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها، فمن شرب منه صار كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب، فعلى هذا المرتضع بسبب شربه من لبن الفحل والمرضعة يشارك أولادهما المخلوقين من مائهما أو ماء واحد منهما، وبذلك يحرم عليهم ويحرمون عليه، ويحرم كل من الفحل والمرضعة ومحارمهما عليه وهو يحرم عليه وبحكمه أولاده كما هو ظاهر.<ref>الرسائل الفقهية (للخواجوئي):ج1ص204.</ref> | الرضاع هو الشرب من اللبن، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها، فمن شرب منه صار كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب، فعلى هذا المرتضع بسبب شربه من لبن الفحل والمرضعة يشارك أولادهما المخلوقين من مائهما أو ماء واحد منهما، وبذلك يحرم عليهم ويحرمون عليه، ويحرم كل من الفحل والمرضعة ومحارمهما عليه وهو يحرم عليه وبحكمه أولاده كما هو ظاهر.<ref>الرسائل الفقهية (للخواجوئي):ج1ص204.</ref> | ||
==أحكام الرضاع== | ==أحكام الرضاع== | ||
===حكم الرضاع=== | ===حكم الرضاع=== | ||
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} ان حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فاذا أرضعت الام للولد وجب على الأب ان يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج، ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى. | لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} ان حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فاذا أرضعت الام للولد وجب على الأب ان يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج، ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى. | ||
نعم ذكروا ان الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. لسان | نعم ذكروا ان الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب،(مادة: لبأ).</ref>، ولها الأجر على الإرضاع فقد قال [[العلامة الحلي]](ت 676 هـ): «أفضل ما يرضع به الولد لبان أمّه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه»<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص101.</ref>. | ||
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت 413 هـ): «وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه».<ref>المقنعة: ص530 - 531.</ref> | ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت 413 هـ): «وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه».<ref>المقنعة: ص530 - 531.</ref> | ||
===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع=== | ===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع=== | ||
لا يجب على الأم إرضاع الولد، ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال، ومن أقوال [[الفقهاء]] في هذا الحكم: قال [[ابن البراج]] (ت 481 هـ): «وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه، وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.»<ref>المهذب: ج2 ص261- 262.</ref> | لا يجب على الأم إرضاع الولد، ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال، ومن أقوال [[الفقهاء]] في هذا الحكم: قال [[ابن البراج]] (ت 481 هـ): «وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه، وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.»<ref>المهذب: ج2 ص261- 262.</ref> | ||
===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع=== | ===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع=== | ||
وهو من الضروريات ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}<ref>النساء: 23.</ref> | وهو من الضروريات ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}<ref>النساء: 23.</ref> | ||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
ولقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»<ref>وسائل الشيعة: ج14ص281.</ref> | ولقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»<ref>وسائل الشيعة: ج14ص281.</ref> | ||
====المحرمات بالرضاع==== | ====المحرمات بالرضاع==== | ||
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة، وعليه فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدّا لهم. | *'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة، وعليه فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدّا لهم. | ||
والعناوين الثابت تحريمها بالنسب في الشريعة هي هذه السبعة، وعليه لو أرضعت امرأة أحد أخوين صارت أمّا له دون الآخر فلا تحرم عليه، أما عنوان أم أخيه فليس من العناوين السبعة في باب النسب، وإنما تحرم أم الأخ في باب النسب، لكونها أمّا نسبية أو زوجة الأب لا بعنوان أمّ الاخ. | والعناوين الثابت تحريمها بالنسب في الشريعة هي هذه السبعة، وعليه لو أرضعت امرأة أحد أخوين صارت أمّا له دون الآخر فلا تحرم عليه، أما عنوان أم أخيه فليس من العناوين السبعة في باب النسب، وإنما تحرم أم الأخ في باب النسب، لكونها أمّا نسبية أو زوجة الأب لا بعنوان أمّ الاخ. | ||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' مثلا تحرم على رسول الله {{صل}} بنات حليمة بالرغم من فقدان العناوين المحرمة في النسب حيث لا يصرن بالإضافة إليه إلاّ أخوات لولده أو يكون هو أبا لأخيهّن، وهما ليسا من المحرمات في باب النسب، وإنما يدل على الحرمة [[الروايات|الروایات]]، ففي صحيح عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>وسائل الشيعة: ج14ص307.</ref> | *'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' مثلا تحرم على رسول الله {{صل}} بنات حليمة بالرغم من فقدان العناوين المحرمة في النسب حيث لا يصرن بالإضافة إليه إلاّ أخوات لولده أو يكون هو أبا لأخيهّن، وهما ليسا من المحرمات في باب النسب، وإنما يدل على الحرمة [[الروايات|الروایات]]، ففي صحيح عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>وسائل الشيعة: ج14ص307.</ref> | ||
وعلى الحكم في صحيحة أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>وسائل الشيعة: ج14ص306.</ref>، ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما. | وعلى الحكم في صحيحة أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>وسائل الشيعة: ج14ص306.</ref>، ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما. | ||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو صحيح علي بن مهزيار قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>اصول الكافي: ج5ص442.</ref> | *'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو صحيح علي بن مهزيار قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>اصول الكافي: ج5ص442.</ref> | ||
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته، والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب. | *'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته، والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب. | ||
*'''وكذا يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم''' | *'''وكذا يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم''' | ||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: | يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: | ||
#حصول اللبن من ولادة شرعية. | #حصول اللبن من ولادة شرعية. | ||
#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب. | #الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب. | ||
#عدم تجاوز الرضيع للحولين. | #عدم تجاوز الرضيع للحولين. | ||
#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. | #خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. | ||
#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر و حملت منه و قبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك لانتشار الحرمة. | #كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر و حملت منه و قبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك لانتشار الحرمة. | ||
#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. | #وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. | ||
#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم و شد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة. | #ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم و شد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة. | ||
#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك. | #عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك. | ||
واما الفصل بالاكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.<ref>دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري: ج2، ص335 - 336.</ref> | واما الفصل بالاكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.<ref>دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري: ج2، ص335 - 336.</ref> | ||
====تحديد كمية الرضاع==== | ====تحديد كمية الرضاع==== | ||
سطر ٤٩: | سطر ٤٩: | ||
*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم. | *الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم. | ||
*الزمان: أي اليوم والليلة. | *الزمان: أي اليوم والليلة. | ||
*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وقيل: خمس عشرة، وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>دراسات تمهيدية في فقه الإمامية: ص321 - 322.</ref> | *العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وقيل: خمس عشرة، وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>دراسات تمهيدية في فقه الإمامية: ص321 - 322.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ٥٦: | سطر ٥٦: | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
*القرآن الكريم. | *القرآن الكريم. | ||
*ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه، قم – ايران. | *ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه، قم – ايران. | ||
*ابن | *ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ط 3، 1414 هـ، بيروت – لبنان. | ||
* | *الايرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ط2، 1427 ه، قم- ايران. | ||
* | *الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1413 ه، قم – ايران. | ||
* | *العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، المكتبة الإسلامية، 1364هـ، طهران- ايران. | ||
* | *العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1411 ه، قم – ايران. | ||
* | *الكليني، محمّد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، دار الكتب الإسلامية، سنة 1367 ش، طهران - ايران . | ||
* | *المازندراني، محمد اسماعيل، الرسائل الفقهية، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط1، 1411ه، قم- ايران. | ||
*المفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد &، ط 1، 1413 ه، قم – ايران. | *المفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد &، ط 1، 1413 ه، قم – ايران. | ||
*النجفي | *النجفي اليزدي، محمد، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، الناشر: مركز المصطفى {{صل}} العالمي للترجمة والنشر، ط1، 1435هـ - 1392ش، قم – ايران. | ||
{{أحكام الأسرة}} | {{أحكام الأسرة}} | ||
{{فروع الدين}} | {{فروع الدين}} |