مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
←شروط التكليف
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣٨: | سطر ٣٨: | ||
فلا يتجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وأما حقوق الآخرين فإذا أتلف الصبي أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين البلوغ، ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 365.</ref> | فلا يتجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وأما حقوق الآخرين فإذا أتلف الصبي أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين البلوغ، ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 365.</ref> | ||
*'''[[العقل]]''' | *'''[[العقل]]''' | ||
يشترط في التكليف أن يكون المكلف | يشترط في التكليف أن يكون المكلف عاقلاً، فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في [[العبادة|عباداته]] ولا في [[المعاملات|معاملاته]]؛ لعدم التكليف في حقه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 3، ص 307. </ref> | ||
*'''[[القدرة]]''' | *'''[[القدرة]]''' | ||
لا يتعلّق خطاب التكليف ب[[العبادة|عبادة]] وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 1، ص 257.</ref> | لا يتعلّق خطاب التكليف ب[[العبادة|عبادة]] وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 1، ص 257.</ref> |