انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٤: سطر ٢٤:


==مناط التكليف==
==مناط التكليف==
اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ مناط التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه‏]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] منوطاً بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج2، ص400 .</ref>
اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ مناط التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه‏]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] منوطاً بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 400 .</ref>


فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج1، ص379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج8، ص259.</ref>
فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref>


==الحكمة في اختلاف التكاليف وتنوّعها==
==الحكمة في اختلاف التكاليف وتنوّعها==
مستخدم مجهول