مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «يوم عرفة»
←الأحكام الفقهية
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
==الأحكام الفقهية== | ==الأحكام الفقهية== | ||
*الوقوف بعرفات بـ[[قصد القربة]] طاعةً إلى الله{{عز وجل}}. | |||
*في [[الفقه الجعفري|الفقه الشيعي]] يجب على الحاج من ظهر يوم عرفة [[9 ذي الحجة|(التاسع من ذي الحجة)]] حتى وقت الغروب، وإلى الفجر من اليوم العاشر للمضطر، أن يحضر الوقوف في [[عرفة]]، وهذا الوقوف من [[أركان الحج]]، ومن دونه لايتم [[الحج]] ويكون باطل.<ref>التبريزي، مناسك الحج، صص 155 - 157.</ref> | |||
*يوجد اختلاف بين المذاهب الأخرى في وقت الوقوف يوم عرفة: | *يوجد اختلاف بين المذاهب الأخرى في وقت الوقوف يوم عرفة: | ||
:::#يبدأ وقت الوقوف بعرفة مِن زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر عند [[الحنفية]] {{و}}[[الشافعية]] {{و}}[[المالكية]]. | :::#يبدأ وقت الوقوف بعرفة مِن زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر عند [[الحنفية]] {{و}}[[الشافعية]] {{و}}[[المالكية]]. |