imported>Foad |
imported>Foad |
سطر ١: |
سطر ١: |
| <big>المطهرات</big>
| |
| التي تطهر الأشياء المتنجسة أو النجسة أحيانا كما بالاستحالة أو الانقلاب، أمور:
| |
| ==الماء==
| |
| قال الصادق (عليه السلام): (الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر)<ref> الكافي: ج3 ص1 ح2.</ref>
| |
| وفي حديث قال (عليه الصلاة والسلام): (خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)(3).
| |
| وفي حديث عن الرضا (عليه السلام) قال: (ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير)(4).
| |
| نعم قد ندب الشارع إلى نزح البئر بوقوع النجاسة فيها، وسبق بيان الحكمة في الوجوب أو الاستحباب في باب النظافة.
| |
| وقال سماعة: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) … عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم)(5).
| |
| وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني)(6).
| |
| وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه…)(7).
| |
| وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه الصلاة والسلام) قال: (سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء هل يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء)(8).
| |
| نعم إذا كان الماء كثيراً قدر الكر أو جارياً أو كالمطر أو البحر أو ما أشبه ذلك فليس يتنجس بدون التغيير لمتواتر الروايات.
| |
| إلى غيرها من مئات الروايات المذكورة في الوسائل ومستدركاتها وما أشبه.
| |
|
| |
|
| |
|
| ==ألارض ==
| |
| ==الشمس==
| |
| ==الاستحالة==
| |
| ==نقصان ثلثي العصير العنبي، بناءاً على نجاسته ==
| |
| ==الانتقال==
| |
| ==الإسلام الذي يطهر بدن الكافر النجس==
| |
| ==التبعية==
| |
| ==زوال عين النجاسة==
| |
| ==استبراء الحيوان الجلال==
| |
| ==الهوامش==
| |
| ==المصادر==
| |