مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
* '''الارتداد | * '''الارتداد ''' في الاصطلاح هو [[الكفر]] بعد [[الإسلام]] بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا. | ||
==معنى الارتداد== | ==معنى الارتداد== | ||
===المعنى اللغوي === | ===المعنى اللغوي === | ||
الارتداد بمعنى الرجوع، وأصله من الردّ، بمعنى صرف الشيء ورجعه، يقال:ردّه عن وجهه، صرفه، وردّ عليه الشيء إذا لم يقبله أو خطّأه. <ref> المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۴.</ref> | الارتداد بمعنى الرجوع، وأصله من الردّ، بمعنى صرف الشيء ورجعه، يقال: ردّه عن وجهه، صرفه، وردّ عليه الشيء إذا لم يقبله أو خطّأه. <ref> المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۴.</ref>. | ||
والردّة- بالكسر- مصدر قولك: ردّه يردّه، واسم من الارتداد، ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه، وارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. <ref>لسان العرب، ج۳، ص۱۷۲- ۱۷۳.</ref> | والردّة- بالكسر- مصدر قولك: ردّه يردّه، واسم من الارتداد، ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه، وارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. <ref>لسان العرب، ج۳، ص۱۷۲- ۱۷۳.</ref>. | ||
وقال في المحيط في اللغة : «الردّة: مصدر الارتداد». <ref>المحيط في اللغة، ج۹، ص۲۵۷.</ref> | وقال في المحيط في اللغة : «الردّة: مصدر الارتداد». <ref>المحيط في اللغة، ج۹، ص۲۵۷.</ref>. | ||
وقال الراغب : «الارتداد والردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ | وقال الراغب: «الارتداد والردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره...». <ref>المفردات، ج۱، ص۳۴۹.</ref>. | ||
===المعنى الاصطلاحي=== | ===المعنى الاصطلاحي=== | ||
الارتداد في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا. وكذا الردّة، <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰. | الارتداد في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا. وكذا الردّة، <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰. </ref>. | ||
=== ألفاظ ذات الصلة=== | === ألفاظ ذات الصلة=== | ||
====الكفر==== | ====الكفر==== | ||
لغة هو [[الجحد]] و [[الإنكار]] ، ضدّ [[الإيمان]] ، <ref>القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۰.</ref> | لغة هو [[الجحد]] و [[الإنكار]]، ضدّ [[الإيمان]]، <ref>القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۰.</ref>. | ||
فالشاكّ في اللَّه تعالى أو في و[[حدانيّته]] أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغة. | فالشاكّ في اللَّه تعالى أو في و[[حدانيّته]] أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغة. | ||
واصطلاحاً: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه تعالى أو وحدانيّته أو رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك،<ref>رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰. </ref> | واصطلاحاً: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه تعالى أو وحدانيّته أو رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك،<ref>رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰. </ref>. | ||
سواء مع سبق [[الإقرار]] أو بدونه، فيعمّ الكفر الأصلي والارتدادي. | سواء مع سبق [[الإقرار]] أو بدونه، فيعمّ الكفر الأصلي والارتدادي. | ||
== الحكم التكليفي== | == الحكم التكليفي== | ||
الارتداد [[الحرام|حرام]] ، وهو أعظم [[الذنوب]] وأكبر الكبائر <ref> رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۳۷۷. | الارتداد [[الحرام|حرام]] ، وهو أعظم [[الذنوب]] وأكبر الكبائر <ref> رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۳۷۷. </ref>. | ||
وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة <ref>المسالك، ج۱۵، ص۲۲. </ref> في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه الآيات و[[الروايات]] الكثيرة. | وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة <ref>المسالك، ج۱۵، ص۲۲. </ref> في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه الآيات و[[الروايات]] الكثيرة. | ||
فمن الآيات الدالة على عظم قبحه قوله [[الله|تعالى]]: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ»، <ref> المائدة/سورة ۵، الآية ۵. </ref>. | |||
وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، <ref>النساء/سورة ۴، الآية ۱۳۷. </ref>. | |||
وقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ». <ref> البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۷. </ref>. | |||
إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على خطر الارتداد. <ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۱.</ref>. | |||
وأمّا الروايات فقول [[النبي]] صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه». <ref> المستدرك، ج۱۸، ص۱۶۳، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.</ref>. | |||
وقول [[الإمام الباقر|أبي جعفر]] عليه السلام: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ». <ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳- ۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲. </ref>. | |||
وقول [[الإمام الباقر|أبي جعفر]] عليه السلام: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ». | |||
وغير ذلك من الروايات التي دلّت على عقوبة الارتداد الدنيويّة والأخرويّة فإنّها تدلّ على حرمته بالملازمة، وسيأتي التعرّض لها. | وغير ذلك من الروايات التي دلّت على عقوبة الارتداد الدنيويّة والأخرويّة فإنّها تدلّ على حرمته بالملازمة، وسيأتي التعرّض لها. | ||
سطر ٣٧: | سطر ٣٤: | ||
==ما يوجب الارتداد== | ==ما يوجب الارتداد== | ||
اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد [[الإسلام]] يوجب الارتداد ، وضابط الكفر تنقسم إلى أوجه: | اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد [[الإسلام]] يوجب الارتداد ، وضابط الكفر تنقسم إلى أوجه: | ||
* إنكار [[اللَّه]] سبحانه | * إنكار [[اللَّه]] سبحانه. | ||
*أو إنكار بعض صفاته القطعيّة | *أو إنكار بعض صفاته القطعيّة. | ||
*أو إنكار [[النبوة|نبوّة]] [[النبي]] صلى الله عليه وآله وسلم | *أو إنكار [[النبوة|نبوّة]] [[النبي]] صلى الله عليه وآله وسلم. | ||
*أو رسالته أو [[الكذب|تكذيبه]] في بعض ما جاء به منها. | *أو رسالته أو [[الكذب|تكذيبه]] في بعض ما جاء به منها. | ||
*أو إنكار ما هو من الدين ضرورة ك [[الصلاة]] و [[الصيام]] ونحو ذلك. | *أو إنكار ما هو من الدين ضرورة ك [[الصلاة]] و [[الصيام]] ونحو ذلك. | ||
سطر ٥١: | سطر ٤٨: | ||
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة [[للتكليف]] وهي: | لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة [[للتكليف]] وهي: | ||
[[البلوغ]] و كمال العقل و الاختيار | [[البلوغ]] و كمال العقل و الاختيار. | ||
==أقسام الارتداد== | ==أقسام الارتداد== | ||
سطر ٧٢: | سطر ٦٩: | ||
====في أموال المرتدّ الفطري ==== | ====في أموال المرتدّ الفطري ==== | ||
تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد ، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد؛ <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷. | تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد ، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد؛ <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷. </ref>. | ||
استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له... ويقسّم ما ترك على ولده». | استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له... ويقسّم ما ترك على ولده». <ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۲. </ref>. وموثّقة عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح... ويقسّم ماله على ورثته...». <ref> الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۳. </ref> واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام، <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۱. </ref> | ||
وغير ذلك من [[الأخبار]]. | وغير ذلك من [[الأخبار]]. | ||
ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قتل أو بقي حيّاً، بأن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله. <ref> النهاية، ج۱، ص۵۲۴. | ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قتل أو بقي حيّاً، بأن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله. <ref> النهاية، ج۱، ص۵۲۴.</ref>. | ||
هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.وأمّا أمواله المتجدّدة بعد الارتداد فاختلف الفقهاء في أنّها تدخل في [[ملكه ]]أو لا، على أقوال: | هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.وأمّا أمواله المتجدّدة بعد الارتداد فاختلف الفقهاء في أنّها تدخل في [[ملكه ]]أو لا، على أقوال: | ||
فذهب بعضهم إلى أنّ ما يكتسبه الفطري لا يدخل في ملكه؛ لأنّ حكمه حكم | فذهب بعضهم إلى أنّ ما يكتسبه الفطري لا يدخل في ملكه؛ لأنّ حكمه حكم الميّت، وأنّ الردّة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من [[الحادث]]، فلئن يمنع الحادث أولى. <ref> المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۴. </ref> واحتمل الفاضل الاصفهاني أيضاً التملّك والانتقال بعده إلى الوارث وهو القول الثاني. وعليه فلو احتطب أو احتش أو حاز مباحاً كان ذلك باقياً على أصل [[الإباحة]] ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. وكذا رجّح كاشف الغطاء احتمال ذلك في موضع من كشف الغطاء، <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۱.</ref> | ||
ونوقش فيه بأنّ عموم أدلّة تملّك [[الإنسان]] ما يتملّك لسائر الاكتسابات- مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير و [[الاستئجار]] - يشمل المرتدّ كغيره، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال؛ فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض أحكامه دون البعض، ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال أنّه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحيّة التملّك، خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۷- ۳۴۸. | ونوقش فيه بأنّ عموم أدلّة تملّك [[الإنسان]] ما يتملّك لسائر الاكتسابات- مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير و [[الاستئجار]] - يشمل المرتدّ كغيره، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال؛ فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض أحكامه دون البعض، ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال أنّه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحيّة التملّك، خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۷- ۳۴۸.</ref>. | ||
وذهب بعض آخر إلى أنّه يتملّك الأموال الجديدة، ولكن تنتقل إلى الوارث قهراً، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد السبزواري . <ref>مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.</ref> | وذهب بعض آخر إلى أنّه يتملّك الأموال الجديدة، ولكن تنتقل إلى الوارث قهراً، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد السبزواري. <ref>مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.</ref>. | ||
وهذا القول محتمل أيضاً عند [[العلّامة]] في التحرير <ref> التحرير، ج۵، ص۳۹۴. | وهذا القول محتمل أيضاً عند [[العلّامة]] في التحرير <ref> التحرير، ج۵، ص۳۹۴. </ref> والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام وذلك لعموم أدلّة التملّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات وحيازة المباحات، وأنّ مقتضى الأصل و [[الإطلاق]] عدم كون الارتداد مطلقاً مانعاً عن التملّك بالأسباب، وإن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر لكنّه لا ينافي الملكيّة، كما في المفلّس والمريض. | ||
وأمّا تضمّن النصوص انتقال ماله إلى ورثته- كما تقدّم- فلا يدلّ على عدم ملكه. اللهمّ إلّا أن يكون الشكّ في قابليّته للتملّك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتيب الأثر على السبب المملّك، وعموم صحّة السبب لا تحرز القابليّة، <ref> مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰. | وأمّا تضمّن النصوص انتقال ماله إلى ورثته- كما تقدّم- فلا يدلّ على عدم ملكه. اللهمّ إلّا أن يكون الشكّ في قابليّته للتملّك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتيب الأثر على السبب المملّك، وعموم صحّة السبب لا تحرز القابليّة، <ref> مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰. </ref> كما قال فخر المحقّقين أيضاً: «إنّ الردّة... يجعل محلّها غير قابل للملك». <ref> الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref>وذهب ثالث إلى القول بالتملّك وعدم الانتقال إلى الوارث، وهو اختيار بعض المتأخّرين. <ref> العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.</ref>. | ||
واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة <ref>مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰. | واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة <ref>مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰. </ref>. | ||
ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه حيث ردّ ما يستدلّ به على عدم قابليّة الفطري للتملّك ثمّ ناقش في القول بانتقاله إلى الورثة، فيستفاد من مجموع كلامه الميل إلى التملّك وعدم الانتقال، <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۸. | ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه حيث ردّ ما يستدلّ به على عدم قابليّة الفطري للتملّك ثمّ ناقش في القول بانتقاله إلى الورثة، فيستفاد من مجموع كلامه الميل إلى التملّك وعدم الانتقال، <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۸. </ref>. ثمّ إنّ دليل هذا القول عدم ثبوت إطلاق لما دلّ على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لحال الارتداد، <ref>العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.</ref><ref>مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰.</ref>. | ||
بل أنّه حكم على خلاف القاعدة، ولا بدّ من الاقتصار فيه على دلالة [[الدليل]]، وهو إنّما دلّ على أنّ أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته لا غير. | بل أنّه حكم على خلاف القاعدة، ولا بدّ من الاقتصار فيه على دلالة [[الدليل]]، وهو إنّما دلّ على أنّ أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته لا غير. | ||
التوقّف في المسألة، ووجهه- كما ذكره الشهيد الثاني - مساواة الفطري للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰. | التوقّف في المسألة، ووجهه- كما ذكره الشهيد الثاني - مساواة الفطري للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰. </ref>. | ||
هذا كلّه بناءً على عدم [[التوبة]]، وأمّا لو تاب فهو- كما صرّح بعضهم- يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة، كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث . <ref> تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.</ref> | هذا كلّه بناءً على عدم [[التوبة]]، وأمّا لو تاب فهو- كما صرّح بعضهم- يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة، كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث . <ref> تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.</ref>. | ||
بل قال السيّد الخوئي : «لأنّه كسائر المسلمين، فله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ولعلّ هذا ممّا لا إشكال فيه». <ref> التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۹. </ref> هذا كلّه في الرجل. | بل قال السيّد الخوئي : «لأنّه كسائر المسلمين، فله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ولعلّ هذا ممّا لا إشكال فيه». <ref> التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۹. </ref> هذا كلّه في الرجل. | ||
وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۳.</ref> <ref>القواعد، ج۳، ص۳۴۵. </ref> | وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۳.</ref> <ref>القواعد، ج۳، ص۳۴۵. </ref> | ||
لاحتمال توبتها. <ref>جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴. | لاحتمال توبتها. <ref>جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴. </ref> وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة. <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref>. | ||
====في أموال المرتدّ الملّي==== | ====في أموال المرتدّ الملّي==== | ||
لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه.بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة.واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة، <ref> مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱. | لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه.بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة.واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة، <ref> مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱. </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵. </ref>وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة. | ||
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي [[بدار الحرب]] أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض | ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي [[بدار الحرب]] أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، بل نسب إلى المشهور؛ <ref>مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۷.</ref>. | ||
لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰. </ref> خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله. <ref>النهاية، ج۱، ص۶۶۶. </ref> | لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰. </ref> خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله. <ref>النهاية، ج۱، ص۶۶۶. </ref> | ||
وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى . <ref> المهذّب، ج۲، ص۱۶۱. </ref> <ref> الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴. | وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى. <ref> المهذّب، ج۲، ص۱۶۱. </ref> <ref> الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴. </ref> <ref>المنتهى، ج۸، ص۵۴.</ref>ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. <ref>السرائر، ج۳، ص۲۷۲. </ref> واستجوده العلّامة في المختلف . <ref>المختلف، ج۹، ص۷۶.</ref>. | ||
نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد. <ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۴. | نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد. <ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۴. </ref>. | ||
ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵. | ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵. </ref>. | ||
وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم». | وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم». <ref>.اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.</ref>. وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ | ||
ذهب أكثر الفقهاء <ref> التذكرة، ج۱۴، ص۲۲۱. | ذهب أكثر الفقهاء <ref> التذكرة، ج۱۴، ص۲۲۱.</ref>. | ||
إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت [[العلّة]] يستلزم ثبوت [[المعلول]].ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم، <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.</ref> | إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت [[العلّة]] يستلزم ثبوت [[المعلول]].ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم، <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.</ref>. | ||
واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني ؛ <ref> الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref> لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.وقد اشكل <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵. | واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني ؛ <ref> الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref> لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.وقد اشكل <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.</ref>. عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ | ||
[[حكم]] الديون والحقوق الثابتة على المرتدّ: | [[حكم]] الديون والحقوق الثابتة على المرتدّ: | ||
يقضى من أموال المرتدّ- قبل قسمتها بين الورّاث- ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من [[مهر]] أو [[أرش]] [[جناية]] أو غير ذلك؛ لأنّ هذه الحقوق لا تعطّل أصلًا، فلا بدّ من استيفائها . | يقضى من أموال المرتدّ- قبل قسمتها بين الورّاث- ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من [[مهر]] أو [[أرش]] [[جناية]] أو غير ذلك؛ لأنّ هذه الحقوق لا تعطّل أصلًا، فلا بدّ من استيفائها. ولا فرق في ذلك بين الفطري والملّي. <ref>المبسوط، ج۷، ص۲۸۳.</ref>. | ||
وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي؛ <ref> القواعد، ج۳، ص۵۷۷. | وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي؛ <ref> القواعد، ج۳، ص۵۷۷. </ref> لبقاء ملكه إلى أن يتوب أو يقتل. <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳. </ref> وكذا تؤدّى من أموال الملّي نفقة الأقارب ما دام حيّاً؛ ضرورة بقائه مخاطباً، إلّا أنّ الذي يباشر ذلك هو الحاكم، وأمّا بعد قتله أو موته فلا؛ لأنّ نفقة الأقارب مجرّد مواساة فلا تقضى، بخلاف نفقة الزوجة فإنّها كالدين. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳. </ref> .<ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵- ۶۱۶. </ref>. وهل تنفّذ وصايا المرتدّ قبل الارتداد أم لا؟تعرّض بعض الفقهاء لذلك في خصوص المرتدّ الفطري، واختلفوا فيه: | ||
فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲. | فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲. </ref>. | ||
وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». <ref> كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.</ref> وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال». <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref> وتردّد فيه بعض آخر، <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴. </ref> <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰. | وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». <ref> كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.</ref>. وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال». <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref> وتردّد فيه بعض آخر، <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴. </ref> <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰. </ref>. وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته [[الميّت]] في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. | ||
وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟ | وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟ | ||
الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ <ref> معالم الدين (ابن القطان)، ج۲، ص۵۲۲.</ref> وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له. <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲- ۶۷۳. | الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ <ref> معالم الدين (ابن القطان)، ج۲، ص۵۲۲.</ref> وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له. <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲- ۶۷۳. </ref> واحتمل بعضهم وجوب الإنفاق على قريبه لو كان عاجزاً؛ لوجود السبب وهو [[القرابة]]، ولا يشترط في مستحقّ الإنفاق الإسلام . <ref>المهذب البارع، ج۴، ص۳۴۳.</ref>. | ||
وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. | وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. <ref>القواعد، ج۳، ص۵۷۷.</ref> نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۶. </ref>. | ||
تصرّفات المرتدّ في أمواله: | تصرّفات المرتدّ في أمواله: | ||
حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع و [[الهبة]] و [[العتق]] ونحو ذلك. <ref>التحرير، ج۵، ص۳۹۴. | حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع و [[الهبة]] و [[العتق]] ونحو ذلك. <ref>التحرير، ج۵، ص۳۹۴. </ref>. | ||
قال الشيخ الطوسي : «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. <ref> الحدائق، ج۱۱، ص۱۷. | قال الشيخ الطوسي: «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. <ref> الحدائق، ج۱۱، ص۱۷. </ref> كما ذكر بعض المعاصرين أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج [[الخمس]]، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري. | ||
وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال: | وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال: | ||
ذهب الأكثر <ref> معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۳.</ref> إلى توقّف تصرّفاته على التوبة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب تبيّن الصحّة، وإن قتل أو مات بطل تصرّفه. | ذهب الأكثر <ref> معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۳.</ref>. إلى توقّف تصرّفاته على التوبة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب تبيّن الصحّة، وإن قتل أو مات بطل تصرّفه. | ||
نعم، يستثنى من ذلك العتق، فإنّه غير نافذ من بين تصرّفاته؛ لاشتراط التنجيز فيه. وظاهر الشيخ في الخلاف صحّة تصرّفاته مطلقاً؛ لبقاء ملكه.ولكن نوقش فيه بأنّه لا وجه للصحّة بناءً على حصول الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم. نعم، يتّجه ذلك فيما لو قيل بتوقّف الحجر على حكم الحاكم وكان التصرّف قبل الحجر عليه. | نعم، يستثنى من ذلك العتق، فإنّه غير نافذ من بين تصرّفاته؛ لاشتراط التنجيز فيه. وظاهر الشيخ في الخلاف صحّة تصرّفاته مطلقاً؛ لبقاء ملكه. ولكن نوقش فيه بأنّه لا وجه للصحّة بناءً على حصول الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم. نعم، يتّجه ذلك فيما لو قيل بتوقّف الحجر على حكم الحاكم وكان التصرّف قبل الحجر عليه. | ||
وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. | وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. | ||
وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. <ref> كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.</ref> | وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. <ref> كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.</ref>. | ||
===انفساخ النكاح بالارتداد === | ===انفساخ النكاح بالارتداد === | ||
سطر ١٢٤: | سطر ١٢١: | ||
== الأحكام العامّة للارتداد == | == الأحكام العامّة للارتداد == | ||
الارتداد | الارتداد [[الأحكام العامة]] له ،أنّ للارتداد أحكاماً خاصّة منصوصة يختصّ بعضها بالمرتدّ الفطري وبعضها بالملّي وبعضها بالمرأة. وهناك أحكام اخرى يشترك فيها جميع أقسام المرتد إجمالًا. | ||
== الهوامش== | == الهوامش== | ||
سطر ١٣٠: | سطر ١٢٧: | ||
==المصدر== | ==المصدر== | ||
* القرأن الكريم | * القرأن الكريم | ||
* | *الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، موسوعة الهجرة، قم، 1405م. | ||
*الصدوق، علي بن | *الصدوق، علي بن الحسين، المقنعة، مؤسسة الامام الهادي، قم. | ||
* | *الخميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1416هـ. | ||
* | *النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، دار أحياء التراث، بيروت. | ||
* | *البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامي، قم،سنة 1408هـ. | ||
*المحقق | *المحقق الحلي، نجم الدين محمد بن الحسن، شرائع الاسلام، ط الادب، النجف الاشرف، 1969م. | ||
* | *السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحكام ،ط مؤسسة المنار، قم ،سنة 1417هـ. | ||
* الحر | * الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم، سنة 1410هـ. | ||
* موسوعة الفقه | * موسوعة الفقه الأسلامي، ج8. | ||
[[fa:ارتداد]] | [[fa:ارتداد]] |