مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
[[الاحتياط ( | [[الاحتياط (الفقه)|الاحتياط]] مصطلح فقهي يرد في الرسالة العملية أو في البحوث الفقهي و له عدة استعمالات. فعند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو: موقف يتخذه [[المرجع]] في فتواه عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]]، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية. | ||
== المعنى اللغوي== | == المعنى اللغوي== | ||
قال في لسان العرب: حوط: حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً: حَفِظَه و تعَهَّده، و احْتاطَ الرجلُ: أَخذ في أُموره بالأَحْزَم، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ.<ref>لسان العرب: 7 / 279</ref> | قال في لسان العرب: حوط: حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً: حَفِظَه و تعَهَّده، و احْتاطَ الرجلُ: أَخذ في أُموره بالأَحْزَم، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ.<ref>لسان العرب: 7 / 279</ref> |