مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Abo baker طلا ملخص تعديل |
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[الإحتياط (لدى الفقيه)|الإحتياط]] عند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو : موقف يتخذه [[المرجع]] في فتواه عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية ، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة ، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]] ، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية . | [[الإحتياط (لدى الفقيه)|الإحتياط]] عند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو : موقف يتخذه [[المرجع]] في فتواه عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية ، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة ، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]] ، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية . | ||
== المعنى اللغوي== | |||
قال في لسان العرب: حوط: حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً: حَفِظَه و تعَهَّده، و احْتاطَ الرجلُ : أَخذ في أُموره بالأَحْزَم ، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة ، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ.<ref>لسان العرب : 7 / 279</ref> | |||
فمعنى الاحتياط في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه و أكثرها وقاية مما يخاف منه من مخالفة الواقع و الصواب . | |||
==في المصطلح الفقهي== | |||
معنى الإحتياط في المصطلح الفقهي هو نفس المعنى اللغوي لكنه خاص بمجال العمل بالأحكام الشرعية مع مراعاة التكاليف الشرعية المحتملة ، فالاحتياط هو اختيار الأسلوب الذي لا يؤدي الى مخالفة التكليف الشرعي الواقعي في كل الأحوال . | |||
==الاحتياط في مقابل التقليد== | |||
و معنى الاحتياط الذي يقابل التقليد هو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله ، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع ، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم ، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم . | |||
فالمقصود بالإحتياط في العمل بالأحكام الشرعية ، هو العمل وفقا لشروط الاحتياط و الوقاية بحيث يتيقّن المكلّف ببراءة ذمته بالنسبة لتكليفه الواقعي و عدم مخالفته له . | |||
و العمل وفق الاحتياط بهذا المعنى أصعب من التقليد كما هو واضح ، حيث لا يقدر عليه أغلب الناس ، بل هو خارج عن طاقتهم و قدرتهم ، و السبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً و محيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها غالباً ، و هذا مما لا يقدر عليه إلا من له الاختصاص و الخبرة العالية في الفقه و الأحكام الشرعية عادةً ، مضافاً الى لزوم إختيار الأصعب في الغالب ، و لزوم تكرار العمل بما يوافق الأراء المختلفة في المسألة الواحدة أحياناً . | |||
==الإحتياط الوجوبي== | |||
معنى الإحتياط الوجوبي أو الاحتياط الواجب أو الاحتياط اللازم ـ و هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية ـ هو أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط ، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط ، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط ، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة . | |||
هذا و يمكن التمييز بين الاحتياط الواجب و الاحتياط المستحب بأحد أمرين : | |||
1 _ أن لا يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً و لا ملحوقاً بفتوى على خلافه . | |||
2 _ أن يقترن بما دل على الوجوب ، كأن يقول الفقيه : هذا الإحتياط لا يجوز تركه ، أو يصرح بوجوب مراعاته . | |||
==الإحتياط الإستحبابي== | |||
هو الإحتياط الذي يرد في الرسالة العملية و يكون العمل به أفضل ، و لكن مع ذلك يجوز العمل بخلافه ، و يعرف بأحد أمرين : | |||
1 _ أن يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى على خلافه . | |||
2 _ أن يقترن بما يدل على الإستحباب ، كأن يقول الفقيه : الأولى أو الأفضل أو الأحوط كذا ، أو يصرح باستحباب مراعاة الاحتياط المذكور . | |||
==معنى الأحـوط== | |||
و معنى أحوط أو الأحوط المتكرر ذكرهما في الرسائل العملية هو مقتضى الإحتياط ، أي أن ما يقتضيه الاحتياط هو هذا . | |||
===أحوط الأقوال=== | |||
و معنى أحوط الأقوال هو أن القول الأقرب للإحتياط أي الذي يكون العمل به أقرب الى الاطمئنان بعدم مخالفة التكليف الشرعي ، و الأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال : إختلاف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة مثلاً و القول بالوجوب أحوط ، لأن العمل بمقتضاه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة . |