انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Abo baker
(أنشأ الصفحة ب'الإحتياط عند المجتهد أو المرجع هو : موقف يتخذه المرجع عند استنباطه الأحكام الشرعية|لل...')
 
imported>Abo baker
طلا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
الإحتياط عند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو : موقف يتخذه [[المرجع]] عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية ، فالمجتهد عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة ، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه الحرمة والآخر الإباحة ، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه .ف
[[الإحتياط (لدى الفقيه)|الإحتياط]] عند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو : موقف يتخذه [[المرجع]] عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية ، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة ، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]] ، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية .


في مثل هذه الحالات يفتي المجتهد حسب مايتم ترجيحه من دليل ، ولكن بسبب وجود معارض معتد به ، أو بسبب عدم تمامية الدليل الراجح ،  يظهر المجتهد الإحتياط في فتواه ليفهم بذالك المقلِّد بأن المجتهد في فتواه هذه لم يبلغ درجة القطع والجزم التام في فتواه .  
ففي مثل هذه الحالات يفتي [[المرجع]] حسب مايتم ترجيحه من دليل ، ولكن بسبب وجود معارض معتد به ، أو بسبب عدم تمامية الدليل الراجح ،  يظهر [[المرجع]] الإحتياط في فتواه ليفهم بذالك المقلِّد بأنّ [[المرجع]] في فتواه هذه لم يبلغ درجة القطع والجزم التام في فتواه .  


وعادة يلجأ المجتهد لهذا الأمر ، ليُبْرِىء ذمّته أمام المولى تعالى .
وعادة يلجأ [[المرجع]] لهذا الأمر ، ليُبْرِىء ذمّته أمام المولى تعالى ، وبالتالي يتخلّص من مسؤولية الإفتاء بغير علم .
مستخدم مجهول