انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٥: سطر ١٥:
*القول الثالث: قال بعض الفقهاء إلى حمل [[الروايات]] التي أثبتت [[الغسل]] على [[الاستحباب]].<ref>الفيض الكاشاني، الوافي، ج6، ص410.</ref>
*القول الثالث: قال بعض الفقهاء إلى حمل [[الروايات]] التي أثبتت [[الغسل]] على [[الاستحباب]].<ref>الفيض الكاشاني، الوافي، ج6، ص410.</ref>
*القول الرابع: قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج1، ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
*القول الرابع: قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج1، ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
===ما يتحقق به احتلام المرأة===
*ما يتحقق به احتلام المرأة
قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج الفرج.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص74.</ref>
قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج الفرج.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص74.</ref>


مستخدم مجهول