انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

أُزيل ٥٤ بايت ،  ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam
لا ملخص تعديل
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة====
====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة====
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها :  
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها :  
#ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي]] (صلى الله عليه واله) انه قال :«رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِيِ‏ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية :ج‏3ص528</ref>
#ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي]] {{صل}} انه قال :«رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِيِ‏ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية :ج‏3ص528</ref>
#ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه واله) لِعَلِيٍّ {{عليه السلام}}قَالَ :«يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref>
#ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ {{صل}} لِعَلِيٍّ {{عليه السلام}}قَالَ :«يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{عليه السلام}} أَنَّهُ «قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَام‏»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref>  
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{عليه السلام}} أَنَّهُ «قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَام‏»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref>  
مستخدم مجهول