مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam لا ملخص تعديل |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة==== | ====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة==== | ||
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها : | استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها : | ||
#ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي]] | #ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي]] {{صل}} انه قال :«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية :ج3ص528</ref> | ||
#ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ | #ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ {{صل}} لِعَلِيٍّ {{عليه السلام}}قَالَ :«يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref> | ||
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref> | #ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref> | ||
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{عليه السلام}} أَنَّهُ «قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَام»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref> | #ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{عليه السلام}} أَنَّهُ «قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَام»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref> |