مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كفاية الأصول (كتاب)»
ط
←المحتويات
imported>Foad |
imported>Foad ط (←المحتويات) |
||
سطر ٦٣: | سطر ٦٣: | ||
==المحتويات== | ==المحتويات== | ||
كتاب كفاية الأصول عبارة عن دورة كاملة في مباحث أصول الفقه، والمباحث والآراء الأصولية إلى وقت المؤلف مع نقدها وتحقيقها.<ref>محمدي، شرح كفایة الأصول، ج 1، المقدمة، ص 4.</ref> يتألف الكتاب من مقدمة وثمان مقاصد وخاتمة: | كتاب كفاية الأصول عبارة عن دورة كاملة في مباحث أصول الفقه، والمباحث والآراء الأصولية إلى وقت المؤلف مع نقدها وتحقيقها.<ref>محمدي، شرح كفایة الأصول، ج 1، المقدمة، ص 4.</ref> يتألف الكتاب من مقدمة وثمان مقاصد وخاتمة: | ||
*'''المقدمة:''' وهي تحتوي على مجموعة من المواضيع كالتعريف وموضوع علم الأصول والوضع وأقسامه، الخبر والإنشاء، علائم المجاز والحقيقة، اطلاق اللفظ وارادة النوع أو المثل، الحقيقة | *'''المقدمة:''' وهي تحتوي على مجموعة من المواضيع كالتعريف وموضوع علم الأصول والوضع وأقسامه، الخبر والإنشاء، علائم المجاز والحقيقة، اطلاق اللفظ وارادة النوع أو المثل، [[الحقيقة الشرعية]]، الصحيح والأعم، الاشتراك اللفظي والمشتق والملحقات. | ||
*'''المقصد الأول:''' في الأوامر (وفيه مباحث منها، هل الأمر يدل على مطلق الطلب أم الطلب الوجوبي؟) | *'''المقصد الأول:''' في الأوامر (وفيه مباحث منها، هل الأمر يدل على مطلق الطلب أم الطلب الوجوبي؟) | ||
*'''المقصد الثاني:''' في النواهي (وفيه مباحث منها، هل أداء عمل من الأعمال المنهي عنه في العبادة أو العقد الشرعي، يؤدي إلى بطلان تلك العبادة أو المعاملة؟) | *'''المقصد الثاني:''' في النواهي (وفيه مباحث منها، هل أداء عمل من الأعمال المنهي عنه في العبادة أو العقد الشرعي، يؤدي إلى بطلان تلك العبادة أو المعاملة؟) | ||
سطر ٦٩: | سطر ٦٩: | ||
*'''المقصد الرابع:''' في العام والخاص. | *'''المقصد الرابع:''' في العام والخاص. | ||
*'''المقصد الخامس:''' المطلق والمقيد، والمجمل والمبين. | *'''المقصد الخامس:''' المطلق والمقيد، والمجمل والمبين. | ||
*'''المقصد السادس:''' في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً (مثل: أحكام القطع والظن، | *'''المقصد السادس:''' في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً (مثل: أحكام القطع والظن، [[الإجماع]]، {{و}}[[خبر الواحد]]، {{و}}[[القياس]]). | ||
*'''المقصد السابع:''' في الأصول العملية (أصل البراءة، التخيير، الاحتياط، الاستصحاب). | *'''المقصد السابع:''' في الأصول العملية (أصل البراءة، التخيير، الاحتياط، الاستصحاب). | ||
*'''المقصد الثامن:''' في تعارض الأدلّة والامارات (التعادل والتراجيح). | *'''المقصد الثامن:''' في تعارض الأدلّة والامارات (التعادل والتراجيح). |