قاعدة التسامح في أدلة السنن

من ويكي شيعة

قاعدة التسامح في أدلة السنن هي قاعدة فقهية وأصولية تفيد عدم اعتبار ما ذُكر من شروط وضوابط للعمل بأخبار الآحاد الضعيفة المتعلقة بالروايات التي فيها دلالة على السنن، سواء كانت هذه السنن متعلقة بالفعل والأمر أو بالترك والمنع. والدليل على هذه القاعدة هي مجموعة من الروايات تعرف بأخبار من بلغ.

وقد صنّفها جملة من العلماء المعاصرين كقاعدة فقهية، وبحثت عند المتأخرين من علماء الشيعة في المصنفات الأصولية، وفي خصوص قبولها والتسليم بمضمونها من عدمه، وقع خلاف بين علماء الشيعة و السنّة على حدٍّ سواء، فهناك من رفضها، وهناك من قبلها ودافع عنها.

المعنى الإجمالي للقاعدة

التسامح في أدلّة السنن يعني التساهل والمسامحة في محاكمة أسانيد الروايات الدالة والكاشفة على الأحكام الغير إلزامية، وبالتالي فيمكن الأخذ بالرواية والاعتماد عليها وإن كانت ضعيفة السند، وبمعنى آخر: « عدم اعتبار ما ذكروه من شروط للعمل بأخبار الآحاد - من قبيل الإسلام والعدالة والضبط - في الروايات الدّالة على السنن فعلاً أو تركًا »[١].

العلم و المبحث الذي تفرعت عنه القاعدة

عند الشيعة

بُحثت قاعدة التسامح في أدلّة السنن في علمي أصول الفقه[٢] و القواعد الفقهية[٣]، غير أنّ الذي نقل بحث القاعدة إلى القواعد الفقهية، نقلها بلحاظ كونها تفيد حكما شرعيًا وهو الاستحباب.

كما أدرج الفقهاء المتأخّرون بحث قاعدة التسامح في أدلّة السنن تحت مبحث البراءة[٤]، بينما فرّع بعض المعاصرين بحث القاعدة عن مبحث حجّية خبر الواحد[٥].

عند السنة

بما أنّ أهل السنّة لم تتوفر لديهم روايات تؤسس لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، فقد بحث أصحاب الحديث مسألة العمل بالخبر الضعيف في علم الدراية[٦]، أمّا الأصوليون منهم فتجاهلوا المسألة في كتبهم الأصولية.

كما تفرّعت مسألة التجوّز في فضائل الأعمال عند أهل السنة، من البحث في خبر الآحاد، قسم الحديث الضعيف[٧].

حدود موضوع القاعدة

عند الشيعة

تتعلّق القاعدة وتجري في الموارد التي هي من قسم أخبار الآحاد لا المتواترات أو المستفيضات، كما أنّها لا تشمل كل أخبار الآحاد، بل تتعلّق بخبر الآحاد الضعيف سندًا، أمّا خبر الآحاد الصحيح فهو خارج عن موضوع هذه القاعدة، وبالتالي فموضوع قاعدة التسامح في أدلّة السنن هو خبر الآحاد الضعيف سندًا والكاشف عن حكم استحبابي.

كما أنّه وقع خلاف بين الفقهاء والأصوليين حول هل أنّ هذه القاعدة تشمل فقط خبر الآحاد الضعيف سندًا الكاشف عن الاستحباب ؟ أم تشمل أيضًا الخبر الضعيف الدال على المكروه أو الواجب أو المحرّم ؟، والقدر المتّفق والمجمع عليه في المقام هو كون هذه القاعدة شاملة للأخبار الدالة على الاستحباب، أمّا غيرها فقد وقع الخلاف والنقاش فيه[٨].

عند السنة

ذهب جملة من أعلام أهل السنة إلى تبني مضمون قاعدة التسامح في أدلّة السنن، غير أنّهم اختلفوا في تحديد موضوع هذه القاعدة إلى فرقتين:

  • الفرقة الأولى: ذهبت إلى القول بالتسامح في خبر الآحاد الضعيف مطلقًا، سواء كان متعلقا بالحلال والحرام أم بالسنن والمندوبات، أو بالترغيب والترهيب، أو الفضائل والسير، شرط أن لا يكون في الباب غيرها، ومن هؤلاء:
أحمد بن حنبل: حيث قال لابنه: « لو أردت أن أقتصر على ما صحّ عندي، لم أرْوِ من هذا المسند إلاّ الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، أنّي لا أخالف ما يضعّف إلاّ إذا كان في الباب شيء يدفعه »[٩]، وتبع أحمد، أبو داود السجستاني في ذلك[١٠].
  • الفرقة الثانية: ضيّقت في موضوع القاعدة، فقالوا: بأنّ مضمون القاعدة جارٍ في ماعدا أخبار الآحاد المتعلّقة بالحلال والحرام، وحُكيَ أنّه القول المعتمد عند أئمة أهل السنّة[١١]، ومن أعلام هذه الفرقة:
ابن عبد البر: حيث قال: « وأحاديث الفضائل لا يُحتاج فيها إلى من يُحْتجّ به »[١٢].


وعليه فقد اتفق الفريقان على جرايان مضمون القاعدة في المندوب والفضائل والترغيب والترهيب...، واختلفوا في جريان القاعدة في الحلال والحرام، أي الواجب والمحرّم.

القاعدة بنظر فقهاء المذاهب الإسلامية

آراء فقهاء الشيعة في القاعدة

تفاوتت أراء فقهاء الشيعة بخصوصقاعدة التسامح بين الساكت والرافض والمؤيد.

المتقدمون

لم يتّفق أن وجدت قاعدة التسامح في كتب المتقدمين، لا بعنوانها ولا بمضمونها، بل ما وجد هو أنّ المتقدمين:

  • إمّا نافين لحجّية خبر الواحد من الأساس وعدم تجويزهم العمل به، كالشريف المرتضى الذي قال: « اعلم أنّا كنّا قد دللنا على أنّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام والشريعة، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لأنّ الفرع تابع للأصل......»[١٣].
  • وإمّا مثبتين لحجية خبر الواحد، ويشترطون في العمل به شروطًا:
  1. منها: أن تكون مع الخبر الواحد قرينة تشهد بصدقه كما ذهب إليه الشيخ المفيد، حيث قال: « والأخبار الموصلة إلى العلم بما ذكرناه ثلاثة أخبار: خبرٌ متواتر، وخبرٌ واحد معه قرينة تشهد بصدقه، وخبر مرسل في الاسناد يعمل به أهل الحق على الاتفاق »[١٤]،
  2. ومنها: إماميّة الراوي كما قال به الشيخ الطوسي في عدته، حيث قال: « والذي أذهب إليه: أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم، وإنّ كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلاً، وقد ورد جواز العمل به في الشرع، إلاّ أنّ ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقّة، ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها »[١٥]
  3. ومنها: عدالة الرواي كما يشترط ذلك المحقق الحلّي، حيث قال: «  عدالة الرواي شرط في العمل بخبره، وقال الشيخ [ الطوسي ] يكفي كونه ثقة متحرّز عن الكذب في الرواية، وإن كان فاسقًا بجوارحه......ونحن نمنع هذه الدعوى، ونطالب بدليلها...  »[١٦].

المتأخرون

اختلف المتأخرون والمعاصرون من فقهاء الشيعة في قبول القاعدة من عدمها، فمنهم من قبلها، ومنهم من رفضها.

المؤيدون للقاعدة
  1. الشهيد الأول: في الذكرى حيث قال: «ولكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم »[١٧].
  2. ابن فهد الحلي: حيث قال بعد ذكر جملة من الأخبار التي تفيد معنى قاعدة التسامح من كتب الشيعة والسنة : « فصار هذا المعنى مجمعًا عليه عند الفريقين [ يقصد السنّة والشيعة ] »[١٨]
  3. الشهيد الثاني: حينما قال: « وأمّا [ الحديث ] الضعيف: فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقًا...... وجوّز الأكثر العمل به [ الحديث الضعيف ] في نَحو القَصَص، والمواعظ، وفضائل الأعمال، لا في أحكام الحلال والحرام، وهو حسنٌ، حيث لم يَبْلُغُ الضَعْفُ حَدَّ الوضع »[١٩].
  4. الشيخ البهائي: في كتابه الأربعون، حيث قال: «...... وهذا هو [ يقصد روايات من بلغ ] سبب تساهل فقهائنا في البحث عن دلائل السنن، وقولهم باستحباب بعض الأعمال التي ورد بها أخبار ضعيفة وحكمهم بترتّب الثواب عليها.... »[٢٠]
  5. الوحيد البهبهاني: في مفاتيح الظلام، حيث قال: « مع أنّ التسامح في أدلّة السنن ممّا حقّق في محلّه، ومسلّم بين الأصحاب، وبسطنا الكلام فيه في حاشيتنا على المدارك »[٢١].
  6. الشيخ الأنصاري: في كتابه فرائد الأصول، حيث ذهب للتسليم بالقاعدة بدون أن يقول بترتب حكم الاستحباب عليها، فقال: « وأمّا الإيراد الأول [ وهو: ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعي ]، فالإنصاف أنّه لا يخلو من وجه، لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعًا على البلوغ وكونه الدّاعي على العمل، ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النّبيّ (ص) والتماس الثواب الموعود...... » [٢٢].
الرافضون للقاعدة
  1. السيد محمد العاملي: في مدارك الأحكام، حيث قال: « وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأنّ الإستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام »[٢٣].
  2. المامقاني: في كتابه مقباس الهداية، حيث قال: « فظهر أنّ التسامح في أدلّة السنن والكراهة لا وجه له، وأنّ حالها حال الأحكام الإلزامية في توقّف ثبوتها والتعبّد بها على دليل شرعي، غاية الأمر - في المقامين - جواز الإتان بهما لمجرّد احتمال الوجوب والندب، والترك لمجرّد احتمال الحرمة والكراهة، لحكم العقل بحسن انقياد العبد لمولاه بإتيانه بمحتمل المطلوبية، وتركه لمحتمل المبغوضية، لكن ذلك لا يثبت الاستحباب والوجوب الشرعيين، ولا الكراهة والحرمة الشرعيين »[٢٤].
  3. الشيخ يوسف البحراني: في الحدائق الناظرة، حيث قال: « والقول بأن أدلّة الاستحباب مما يتسامح فيها ضعيف »[٢٥].
  4. السيد محسن الحكيم: في مستمسك العروة الوثقى، حيث قال: « وأمّا قاعدة التسامح في أدلّة السنن فغير ثابتة ، بل الظاهر من أخبارها أن ترتّب الثواب على مجرد الانقياد »[٢٦].
  5. السيد الخوئي: في رسالته العملية ( منهاج الصالحين )، يقول: « إنّ كثيرًا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولمّا لم يثبت عندنا، فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية.... »[٢٧].

آراء فقهاء أهل السنة في القاعدة

وكذلك اختلف أيضًا فقهاء ومحدّثي أهل السنة في قبول القاعدة من عدمها، فكانوا على فرقتين:

المؤيدون لمضمون القاعدة

أقرّ جملة من أعلام أهل السنة بمضمون قاعدة التسامح في أدلّة السنن، بل نقل بعض متأخريهم الاتفاق عليه[٢٨]، غير أنّها بُحثت عندهم تحت عنوان « التجوّز في فضائل الأعمال »[٢٩].

  1. وهذا ما يكشفه قول الخطيب البغدادي، حين قال: « قد ورد عن غير واحد من السلف، أنّه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلّقة بالتحليل والتحريم، إلاّ عمن كان بريئًا من التهمة بعيدًا الظنّة، وأمّا أحاديث الترغيب والمواعظ، ونحو ذلك، فإنّه يجوز كتبها [ كتابتها ][٣٠] عن سائر المشايخ » [٣١].
  2. وأيضًا ما حُكِيَ عن سفيان الثوري، حيث قال: « لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام، إلاّ من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا [ الأصح: ولا ] بأس بما سوى ذلك من المشايخ » [٣٢].
  3. وكذالك ما حُكِيَ عن أبي زكريا العنبري، حيث قال: « الخبر إذا ورد [ و] لم يحرم حلالا، ولم يحلّ حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد، أو ترخيص، وجب الاغماض عنه، والتساهل في رواته »[٣٣].
  4. وما أقرّه ابن صلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، حيث قال: « يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التّساهل في الأسانيد ورواية ما سِوَى الموضوع من أنواع الأحاديث الضّعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تَعَلُّق له بالأحكام والعقائد »[٣٤].

الرافضون لمضمون القاعدة

وفي مقابل كل هذا هناك من رفض قبول هذه القاعدة، وقال: بعدم جواز التعويل على الخبر الضعيف مطلقًا. ومن أبرز هؤلاء، ظاهر ما عليه مسلم و البخاري[٣٥]، وصريح ابن حزم الأندلسي الظاهري، حيث قال:

« نقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ النبيّ (ص)، إلاّ أنّ في الطريق رجلاً مجروحًا يكذب أو غفلة، أو مجهول الحال، فهذا أيضًا يقول به بعض المسلمين، ولا يحلّ عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه  »[٣٦].

أدلّة ومدرك القاعدة عند الشيعة

استند المتأخرون من الفقهاء في تشييدهم لقاعدة التسامح، على ثلاثة أدلّة، وهي:

  1. الإجماع.
  2. العقل.
  3. النصوص الروائية.

الإجماع

استدلّ الشيخ الأنصاري - وبعض المعاصرين - على قاعدة التسامح، بالإجماع المنقول ، حيث قال: « وجوه القول بالتسامح....الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاتفاق المحقّق.... »[٣٧].

ولعل تعبيره بـــــ « الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة  » ناظر بها إلى ما أورده:

  • ابن فهد الحلي:في عدّته حينما قال: « فصار هذا المعنى [ أي معنى قاعدة التسامح ] مجمعًا عليه عند الفريقين [ يقصد السنة والشيعة ] »[٣٨].
  • والشهيد الأول: حينما قال:«ولكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم »[٣٩].
  • والمحقّق الخوانساري : في « مشارق الشموس»، حيث قال:« قد اشتهر بين العلماء أنّ الاستحباب إنّما يُكتَفَي فيه بالأدلّة الضعيفة »[٤٠]، وقال أيضًا: « وبالجملة الجواب لا يخلو من شائبة، لكن اشتهار العمل بهذه الطريقة [ الاعتماد على قاعدة التسامح ] بين الأصحاب من غير نكير ظاهر بل بين العامّة أيضًا، ممّا يجرء النفس وبشجّعها عليه، لعلّ الله يقبل عذرها، ولا يؤاخذها به »[٤١].
  • و الشهيد الثاني: في عبارته المُوهمة حينما قال: « وجوّز الأكثر العمل به [ أي الحديث الضعيف ] في نَحو القَصَص، والمواعظ، وفضائل الأعمال، لا في أحكام الحلال والحرام، وهو حسنٌ، حيث لم يَبْلُغُ الضَعْفُ حَدَّ الوضع »[٤٢].
  • و الشيخ البهائي : في الوجيزة، حيث قال: «  وقد شاع العمل بالضعاف في السنن وإن اشتد ضعفها ولم ينجبر »[٤٣].

العقل

استدلّ جماعة[٤٤] من المتأخرين على قاعدة التسامح بحسن الإحتياط الذي يرونه ثابتًا بالسنّة والإجماع والعقل، بمعنى أنّه إذا أتت رواية ضعيفة تفيد استحبابًا فالعقل يحكم بالإتيان بها احتياطًا[٤٥].

النصوص الروائية

وردت جملة من الأخبار عن طريق أهل البيت (ع)، عُرفت بين الأعلام بـأخبار مَن بَلَغ، ولقد جمعها الحر العاملي في وسائله، في الباب الثامن عشر تحت عنوان « استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم (ع) »، وعددهم حسب تصنيف المصنّف تسعة دون المكرّرات [٤٦].

غير أنّ بعض هذه الروايات التسعة، خارجة عن أصل موضوع قاعدة التسامح كالرواية عدد (2) و (5)، وبعضها الآخر مكررّة مثل الرواية عدد (9) والتي نقلها عن ابن طاووس، فإن ما اشتبه فيه صاحب الوسائل على أنّه خبر مستقل، هو في الحقيقة إرجاع من ابن طاووس لما نقله من رواية الصدوق وروايتي الكليني [٤٧]، وهذا نص صاحب الإقبال الذي توهمه الحر العاملي على أنّه خبر مستقل « وقد ذكرنا في ما تقدم من اعتمادنا في مثل هذه الأحاديث على ما رويناه عن الصادق (ع) أنّه: من بلغه شيء من الخير فعمل كان له ذلك، وإن لم يكن الأمر كما بلغه  »[٤٨].

أمّا رواية عدد ( 8 ) التي نقلها ابن فهد الحلّي في عدّته [٤٩]، لم تذكر في كتب الشيخ الصدوق { كالمقنعة، والهداية (كتاب)|الهداية]]، وأمالي الصدوق (كتاب)|الأمالي]]، والإعتقادات (كتاب)|الإعتقادات]]، والتوحيد الصدوق (كتاب)|التوحيد]]، والخصال (كتاب)|الخصال]]، و عقاب الأعمال، وصفات الشيعة (كتاب)|صفات الشيعة]]، وعلل الشرائع (كتاب)|علل الشرائع]]، و عيون أخبار الرضا، و فضائل الأشهر الثلاثة، و فضائل الشيعة، و كمال الدين وتمام النعمة، و معاني الأخبار، و من لا يحضره الفقيه }، وهذا يرجّح أنّها ليست رواية مستقلّة عن الرواية التي وردت في ثواب الأعمال لكونها جاءت بمضمونها على لسان ابن فهد، ويؤيد ذلك عدم دقّة ابن فهد في نقله لرواية الشيخ الصدوق التي أخرجها عن صفوان في ثواب الأعمال[٥٠]، فعدم الدقّة في نقل رواية الصدوق كاشفٌ على أنّ ابن فهد في مقام نقل خبر الصدوق الذي ورد في مصنفه ثواب الأعمال، بمضمونه لا بحرفه.

دعوى استفاضة أخبار قاعدة التسامح

بعد النظر في الأخبار التي أخرجها الحر العاملي في وسائله، لم يبقَ من الروايات التسعة، إلاّ خمسة روايات متعلّقة بموضوع القاعدة، وعند تتبع طرق هذه الأخبار الخمسة، نجدها تنتهي إلى طريقين لا ثالث لهما، وهما طريق محمد بن مروان، و هشام بن سالم، فخَبَري البرقي يعود أحدهما إلى محمد بن مروان والآخر إلى هشام بن سالم، وكذلك حال خَبَري الشيخ الكليني، أما خبر الصدوق فيعود إلى هشام الذي روى عن صفوان عن أبي عبد الله (ع).

وبهذا تسقط دعوى الاستفاضة في أخبار « من بلغ »، وكذلك سقوط دعوى بعضهم عدم بُعد تواتر هذه الأخبار، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري[٥١].

أخبار البرقي في محاسنه

  • عن البرقي، عن أبيه ( أحمد بن أبي عبد الله البرقى )، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)، قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله[٥٢].
  • عنه، عن أبيه ( أحمد بن أبي عبد الله البرقى )، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ فيه الثواب، ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، كان له ذلك الثواب، وان كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله[٥٣].
نقاش سند روايات البرقي

لايمكن التشكيك في صحيحة هشام بن سالم من جهة سندها لوثاقة جميع رواتها.

أمّا الخبر الثاني ففي سنده خدشة، بسبب اشتراك[٥٤] محمد بن مروان، فهو مشترك بين الثقاة والمجاهيل، إلاّ أنّه يمكن الاعتماد على شهادة الشيخ الطوسي بأنّ ابن أبي عمير وصفوان لا يرويان إلاّ عن الثقاة [٥٥]، وبما أنّ الأخيرين قد رويا عنه، فهذا كاشف على وثاقته، وعليه فعلى وفق هذا المبنى يكون خبر محمد بن مروان خبر معتبر.

أخبار الكليني في أصوله

  • عن الشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه [ ابراهيم بن هاشم ]، عن [ محمد ] ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه [٥٦].
  • عن الشيخ الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من اللَّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه[٥٧].
نقاش سند روايات الكليني

خبر الصدوق في ثوابه

  • عن الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن صفوان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من خير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله [٦١]
نقاش سند روايات الصدوق

احتمالات مفاد أخبار من بلغ

وقع نقاش بين فقهاء الشيعة، في خصوص توجيه روايات « من بلغ » أصوليًّا، وذالك راجع إلى تعدّد الاحتمالات التي يمكن فهمها من هذه الأخبار، وهذا بطبعه أوجد آراء مختلفة حول مفاد أخبار « مَنْ بلغ » ، ويمكن حصر هذه الأراء المختلفة في ستة آراء و احتمالات:

الاحتمال الأول

وهو الذي استقربه « الشيخ النائيني »[٦٣] وتبعه جماعة، حيث ذهب إلى:

أنّ أخبار« مَن بَلَغ » تفيد جعل الحجّية لمطلق البلوغ، بمعنى آخر أنّها تجعل الخبر الدّال على عملٍ استحبابي حجّة وإن كان ضعيفًا لعدم وثاقة أحد رواته، وعليه فروايات « من بلغ » تجعل حكمًا ظاهريًا - وهو الحجّية - للخبر الضعيف الدّال على الاستحباب من خلال الوعد بالثواب لمن يعمل به.
وبالتالي فأخبار « مَن بَلَغ » تسقط جميع شروط الحجيّة في الأخبار المستحبة، وهذا هو مايُنْسَبُ لمشهور الفقهاء، والمناسب مع تعبيرهم بالتسامح في أدلّة السنن[٦٤].

الميزات والفوارق لهذا الاحتمال

يتميّز هذا الاحتمال أنّه [٦٥]:

  • من الناحية النظرية: يثبت إعمال المولى لمولويته، وكذلك يتضمّن جعلا شرعيًا، غير أنّ هذا الجعل هو جعلٌ ظاهري.
  • أمّا من الناحية العملية: فيترتب عليه أنّه يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب.

الاحتمال الثاني

وهو ماذهب إليه صاحب الكفاية « الآخوند الخراساني » وعن بعضهم أن هذا قول مشهور الفقهاء [٦٦]:

أن تكون أخبار « من بلغ » في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانًا ثانويًا، أي أنّه إذا جاء خبر دال على الاستحباب من خلال ما يثبته من ثواب لمن يسرح اللحية ، وكان هذا الخبر ضعيفًا لكون أحد رواته من غير الثقاة، كان هذا الفعل مستحبًا شرعًا.
وأصحاب هذا القول يرون أنّ استحباب تسريح اللحية ثابت بأخبار « من بلغ » لا بالرواية التي جاء فيها الحث على تسريح اللّحية، إذن فاستحباب تسريح اللحية ثبت بعنوان ثانوي وهي أخبار « من بلغ » لا بعنوان أولي من خلال نفس الرواية التي حثّت على تسريح اللحية[٦٧].


الميزات والفوارق لهذا الاحتمال

يتميّز هذا الاحتمال أنّه [٦٨]:

  • من الناحية النظرية: أثبت إعمال المولى لمولويته، ويتضمّن أيضًا جعلا شرعيًا، غير أنّه جعلٌ واقعي.
  • أمّا من الناحية العملية: فيترتب عليه أنّه يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب.

الاحتمال الثالث

وهو ما رجّحه « المحقّق العراقي » وذهب إليه، فقال بما مضمونه:

أنّ غاية ما تدلّ عليه أخبار « من بلغ » هو إرشاد العبد لحكم العقل بحسن الاحتياط في العمل الذي جاء عليه ثواب من الله وإن كان الخبر ضعيفًا ، أي أنّ دور أخبار « من بلغ » يقف عند إرشاد المكلّف إلى ما يحكم به العقل من أنّ الاحتياط في مثل هذا المورد حسن، وكذالك تؤكد حكم العقل هذا ، فعندما يصل خبرٌ ضعيف يفيد أنّ تسريح اللّحية فيه ثواب من الله، هنا يحكم العقل بحسن أن يحتاط المكلّف فيأتي بهذا الفعل من باب الرجاء والاحتياط.
وعليه فدور أخبار « من بلغ » متوقف عند إرشاد المكلّف نحو حكم العقل بحسن الاحتياط في الخبر الضعيف الذي ورد فيه ثواب وتؤكّد أيضًا حكم العقل بحسن الاحتياط، لا أنّ هذه الأخبار تجعل استحبابًا واقعيًّا أو حجّية للخبر الضعيف الدال على الاستحباب، بل هو مجرّد ترغيبًا من المولى تعالى لا بما هو مولى بل بما هو عاقل[٦٩] .

الميزات والفوارق لهذا الاحتمال

يتميّز هذا الاحتمال أنّه[٧٠]:

  • من الناحية النظرية:نفى إعمال المولى لمولويته في المقام،كما أنّه يشترك مع الرابع في كونه لا يتضمّن جعلاً شرعيًا.
  • أمّا من الناحية العملية: فيترتب عليه أنّه لا يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب.

الاحتمال الرابع

أنّ أخبار « مَن بلغ » تدلّ فقط على وعد مولوِي لمصحلة يراها المولى في نفس الوعد، وإن كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط الذي هو حسنٌ عقلاً[٧١] ، أو تعظيم النّبيّ (ص) واحترامه[٧٢]، وبمعنى آخر أنّ هذه الأخبار جاءت في سياق وَعْدُ المسرّح للّحيته بالثواب، لأجل أن يوجد في داخله رغبةً في الاحتياط حين سماعه لاستحباب تسريح اللّحية.

وبعبارة أخرى أنّ مفاد هذه الأخبار هو مجرد الإخبار عن فضل الله سبحانه، بغض النظر عن العمل وعلى أي وجه يقع هذا العمل.

الميزات والفوارق لهذا الاحتمال

يتميّز هذا الاحتمال أنّه[٧٣]:

  • من الناحية النظرية: ينفي إعمال المولى لمولويته، وكذلك لا يتضمّن جعلاً شرعيًا.
  • أمّا من الناحية العملية: يترتب عليه أنّه أيضًا لا يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب.

الاحتمال الخامس

وهذا الاحتمال هو ماذهب إليه « الشهيد الصدر » في بحثه الخارج:

وهو يشترك مع القول الأول في كونه حكما مولويًا ظاهريًّا جاء لحفظ الملاكات الواقعية الراجحة والمتزاحمة بالتزاحم الحفظي، إلاّ أنّه بدل القول بثبوت الحجّية يقول بثبوت إيجاب الاحتياط الاستحبابي، ومفاده هو:
أن تكون أخبار « مَن بَلَغ » دالّة على جعل إيجاب الاحتياط الاستحبابي في خصوص الأخبار الضعيفة التي تتضمن الثواب على من أتى بمفادها، دون أن تجعل الحجّية وبالتالي تترتب لوازمها[٧٤].

الاحتمال السادس

وهو ما ذهب إليه « السيد محمد الكوه كمري »، حيث قال ما مضمونه:

أنّ ما تثبته أخبار « مَن بَلَغ » هو المقدار المعين من الثواب الذي جاءت به الرواية الضعيفة، من قبيل أن تأتي رواية ضعفية وتفيد أنّ من صلّى صلاة اللّيل كان له أربعة قصور في الجنّة، ثمّ أتى المكّلف بهذا العمل، فهذه الأخبار تثبت فقط ذاك المقدار من الثواب - أربع قصور - الذي أتت به الرواية الضعيفة وإن كان هذا الثواب خلاف الواقع، كما أنّ مفاد أخبار « مَن بَلَغ » ليس مجرد الإخبار والوعد الصرف، بل الترغيب لتكميل محركية الأوامر الاستحبابية بعد أن ضعفت لعدم القطع بها[٧٥].

الهوامش

  1. رسائل فقهية، للشيخ الأنصاري، ص 137، رسالة في التسامح في أدلّة السنن
  2. نهاية الأفكار، المحقق العراقي، ج 3، ص 276 - 286
  3. القواعد، محمد كاظم المصطفوي، ص94-96
  4. فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري، ج 2، ص 153-158
  5. الحلقة الثالثة، محمد باقر الصدر، ص 190 - 193
  6. الكفاية في علم الدراية، الخطيب البغدادي، ص 133، باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
  7. الكفاية في علم الدراية، الخطيب البغدادي، ص 133، باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
  8. راجع رسائل فقهية، الشيخ الأنصاري، رسالة في التسامح في أدلّة السنن، ص157-163
  9. النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، ج 1 ، ص 437
  10. مقدمة ابن الصلاح، ص 182
  11. قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي تحقيق مصطفى شيخ مصطفى، ص 165
  12. التمهيد، ابن عبد البر، ج 6، ص 39، عند ذكر زياد بن أبي زياد
  13. الذريعة في أصول الشريعة، الشريف المرتضى، ص 386
  14. التذكرة بأصول الفقه، الشيخ المفيد، ص 28
  15. عدّة الأصول، الشيح الطوسي، ج 1، ص 100، في جواز العمل بالخبر الواحد
  16. معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 149،الفصل الثالث
  17. ذكرى الشيعة، محمد مكي العاملي، ج 2، ص 34، المطلب الثاني الفرع الأخير
  18. عدّة الداعي، ابن فهد الحلّي، ص 13
  19. البداية في علم الدراية، زين الدين العاملي ص 25، الباب الأول: في أقسام الحديث
  20. الأربعون حديثا، الشيخ البهائي، ص 389، ح ر 31
  21. مصابيح الظلام، الوحيد البهبهاني، ج 2، ص 85
  22. فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري، ج 2، ص 155، قاعدة التسامح في أدلة السنن
  23. مدارك الأحكام، السيد محمد العاملي، ج 1، ص 13
  24. مقباس الهداية في علم الدراية، الشيخ عبد الله المامقاني، ج 1، ص 162
  25. الحدائق الناظرة، الشيخ البحراني، ج 4، ص 198
  26. مستمسك العروة الوثقى، محسن الحكيم، ج 7، ص 171، الكلام في مشروعية الجماعة
  27. منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ج 1، ص 12، مسألة 32
  28. قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي تحقيق مصطفى شيخ مصطفى ، ص 166، في الهامش
  29. الكفاية في علم الدراية، الخطيب البغدادي، ص 133، باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
  30. اضافة توضحية
  31. الكفاية في علم الدراية، الخطيب البغدادي، ص 133، باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
  32. الكفاية في علم الدراية، الخطيب البغدادي، ص 134، باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
  33. الكفاية في علم الدراية، الخطيب البغدادي، ص 134، باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
  34. معرفة أنواع علم الحديث، ابن صلاح، ص 210، النوع 42، الفصل 1
  35. قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي تحقيق مصطفى شيخ مصطفى، ص 165
  36. الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الأندلسي، ج 2 ص 222، فصل كيف تم نقل القرآن وأمور الدين
  37. الرسائل الفقهية، الشيخ الأنصاري، ص 138، رسالة في قاعدة التسامح.....
  38. عدّة الداعي، ابن فهد الحلّي، ص 13
  39. ذكرى الشيعة، محمد مكي العاملي، ج 2، ص 34، المطلب الثاني الفرع الأخير
  40. مشارق الشموس، المحقق الخوانساري، ج 1 ص 34، تنبيه في التسامح في أدلة السنن
  41. مشارق الشموس، المحقق الخوانساري، ج 1 ص 34، تنبيه في التسامح في أدلة السنن
  42. البداية في علم الدراية، زين الدين العاملي ص 25، الباب الأول: في أقسام الحديث
  43. مقدمة كتاب الحيل المتين، في الوجيزة في علم الدراية، ج 1 ص 24، الفصل الثاني
  44. رسائل فقهية، الشيخ الأنصاري، ص 139، رسالة في التسامح في أدلّة السنن
  45. هداية المسترشدين، محمد تقي الرازي، ج 3 ص 479، التسامح في أدلة.......
  46. وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 1، ص 80-82، باب 18
  47. إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج 3، ص 170-171، باب 8
  48. إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج 3، ص 47، فصل 7
  49. عدّة الداعي، ابن فهد الحلي، ص 9، المقدمة
  50. ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، ص 368-369، حديث رقم 500
  51. رسائل فقهية، للشيخ الأنصاري، ص 142، رسالة في التسامح في أدلّة السنن
  52. المحاسن، أحمد بن محمد البرقي، ج 1 ص 93، ح ر 2
  53. المحاسن، أحمد بن محمد البرقي، ج 1 ص 93، ح ر 1
  54. معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج 18، ص 229
  55. عدّة الأصول، الشيخ الطوسي، طبعة الثلاثة أجزاء، ج 1 ص 385-386
  56. أصول الكافي، الكليني، ج 2، ص 115، رقم الحديث 1681، باب من بلغه.......
  57. أصول الكافي، الكليني، ج 2، ص 115، رقم الحديث 1682، باب من بلغه.......
  58. الأربعون حديثا، الشيخ البهائي، ص 388
  59. معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج 17، ص 160 - 172
  60. معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج14، ص 168
  61. ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، ص 368-369، حديث رقم 500
  62. رجال النجاشي، الشيخ النجاشي، ص 378 , ترجمة رقم 1026 لمحمد بن يعقوب
  63. فوائد الأصول، تقريرات الشيخ النائيني، بقلم محمد علي الكاظمي الخرساني، ج 3، ص 413-415
  64. بحوث في علم الأصول، محمود الهاشمي الشهرودي، ج 5، ص 122
  65. دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، محمد باقر الصدر، ص 191، قاعدة التسامح.......
  66. زبدة الأصول، السيد محمد صادق الروحاني، ج 4، ص 361
  67. راجع كفاية الأصول، الآخوند الخرساني، ج 3، ص 66-68
  68. دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، محمد باقر الصدر، ص 191، قاعدة التسامح.......
  69. نهابة الأفكار، تقريرات المحقق العراقي، محمد تقي البروجوردي النّجفي، ج 3، ص 278-279
  70. دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، محمد باقر الصدر، ص 191، قاعدة التسامح.......
  71. دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، محمد باقر الصدر، ص 191، قاعدة التسامح.
  72. بحوث في علم الأصول، محمود الهاشمي الشهرودي، ج 5، ص 121
  73. دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، محمد باقر الصدر، ص 191، قاعدة التسامح.......
  74. بحوث في علم الأصول، تقريرات الشهيد الصدر، بقلم السيد محمود الهاشمي الشهرودي، ج 5، ص 121، و ص 126
  75. المحجة في تقريرات الحُجّة، تقريرات بحث الكوه كمري ، علي الكلبيكاني، ج 2 ص 237 - 240

المصادر والمراجع

  • ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، النكت على كتاب مقدمة ابن الصلاح، المدينة المنورة، المجلس العلمي التابع للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ط 1، 1404 هـ/ 1984 م.
  • ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، ط 2، 1418 هـ.
  • ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المغرب، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 1412 هـ/ 1992 م.
  • ابن فهد الحلي، أحمد، عدة الداعي ونجاح الساعي، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 3، 1429 هـ.
  • الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، نشر مركز مدرية الحوزة العلمية، ط 1، 1388 ش.
  • الأصفهاني، محمد تقي الرازي، هداية المسترشدين، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1429 هـ.
  • الأندلسي، ابن حزم، الملل والأهواء والنحل، بيروت، دار الجيل، ط 2، 1416 هـ/ 1996 م.
  • الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، رسائل فقهية، قم، الأمانة العامة للمؤتمر المئوي للشيخ الأعظم الأنصاري، ط 1، 1414 هـ.
  • الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ط 12، 1431 هـ.
  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
  • البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، ط 3، 1432 هـ/ 2011 م.
  • البروجوردي، محمد تقي، نهاية الأفكار، تقريرات المحقق العراقي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 5، 1431 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، ط 2، 1414 هـ.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404 هـ.
  • الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الكفاية في علم الرواية، د.م، د.ن، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، د.م، مؤسسة الإمام الخوئي الإسلامية، د.ت.
  • الروحاني، محمد صادق، زبدة الأصول، قم، كلبه شروق، ط 1، 1432 هـ.
  • الشهرزوري، عثمان بن عبد الرحمن، معرفة أنواع علم الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1423 هـ/ 2002 م.
  • الشهرزوري، عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح، القاهرة، دار المعارف، د.ت.
  • الشهرودي، محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول، قم، مؤسسة الفقه ومعارف أهل البيت (ع)، ط 1، 1433 هـ/ 2012 م.
  • الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، ط 1، 1419 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، البداية في علم الدراية، قم، انتشارات محلاتي، ط 1، 1412 هـ.
  • الشيخ البهائي، محمد بن حسين، الأربعون حديثاً، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 3، 1431 هـ.
  • الشيخ البهائي، محمد بن حسين، الوجيزة في علم الدراية (وهي مقدمة مطبوعة مع كتاب الحبل المتين)، مشهد، مؤسسة الطبع التابعة للأستانة الرضوية المقدسة، ط 1، 1424 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول (الحلقة الأولى والثانية)، قم، انتشارات دار الصدر، 1431 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، ثواب الأعمال، قم، دار زين العابدين لإحياء تراث المعصومين، ط 1، 2014 م.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، عدّة الأصول، تحقيق: محمد رضا الأنصاري، قم، مطبوعة على نفقة الحاج محمد تقي علاقبنديان، ط 1، 1417 هـ.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام، بيروت، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، ط 1، 1411 هـ/ 1990 م.
  • القاسمي، محمد جمال الدين، قواعد التحديث، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1425 هـ/ 2004 م.
  • الكاظمي، محمد علي، فوائد الأصول، تقريرات الشيخ النائيني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 10، 1432 هـ.
  • الكلبيكاني، علي، المحجة في تقريرات الحُجّة، تقريرات بحث الكوه كمري، قم، مؤسسة السيدة المعصومة (ع)، ط 1، 1419 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، نشر دار الأسوة للطباعة والنشر، ط 7، 1434 هـ.
  • المامقاني، عبد الله، مقباس الهداية في علم الدراية، قم، نشر مؤسسة دليلنا، ط 1، 1428 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، معارج الأصول، قم، مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر، ط 1، 1403 هـ.
  • المحقق الخوانساري، حسين بن جمال الدين، مشارق الشموس، بيروت، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، د.ت.
  • المرتضى، على بن الحسين، الذريعة إلى أصول الشريعة، قم، مؤسسة الإمام الصادق، ط 1، 1429 هـ.
  • المصطفوي، محمد كاظم، القواعد الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 9، 1434 هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد، التذكرة بأصول الفقه، قم، دار المفيد، ط 1، 1431 هـ.
  • النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 10، 1432 هـ.
  • الوحيد البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، ط 1، 1403هـ.