الفتوى

مقالة مقبولة
خلل في الوصلات
دون صندوق معلومات
دون صورة
خلل في أسلوب التعبير
من ويكي شيعة
(بالتحويل من الفتاوى)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الفتوى، هي موقف شرعي شامل يتخذه كلّ واحد من مراجع الدين في الأحكام الشرعية، كالقول بأنّ كل من تكلم في صلاته متعمداً فصلاته باطلة، ويسمى سؤال المكلف عن الفتوى استفتاء.

تتميز الفتوى عن الحكم في أمور، منها: أنّ الحكم يجب تنفيذه على الجميع والفتوى يجب تنفيذها على المقلّدين فحسب. وهناك تعابير تعبّر عن الفتوى في الرسائل العملية، منها: لا يبعد، لا يخلو من قوة، الأحوط الأقوى.

التعريف

هناك إطلاقان للفتوى:

الأول: وهو الفتوى بالمعنى الأعم يراد به كلّ موقف شرعي تجاه القضايا المختلفة.[١]

الثاني: وهو الفتوى بالمعنى الأخص يراد به نوع معين مِن المواقف الشرعية.[٢]

تضمُّ الفتوى بالمعنى الأعم ثلاثة مواقف:

  1. ما يرتبط بمجال القضاء بين المتخاصمين، ويطلق عليه الحكم القضائي.[٣]
  2. ما يرتبط بمجال إدارة الكيان الاجتماعي الكبير والنظام العام، ويطلق عليه الحكم الحكومي أو الولائي أو السلطاني.[٤]
  3. ما يرتبط بتحديد ما على المكلف من حيث هو[٥]، أي لا تلاحظ فيه إدارة الكيان الاجتماعي ولا رفع الخصومة بين المتخاصمين.

الفتوى بالمعنى الأخص تبين الحكم الشرعي بصياغة قضية كلية، مثلا: أن كل من تكلم في الصلاة متعمدا فصلاته باطلة.[٦] وقد يعبر عن الفتوى بالفُتيا.[٧]

الاستفتاء

الاستفتاء هو أن يطلب المكلف من المجتهد أن يخبره عن الحكم الشرعي فيما واجهه من المسائل،[٨] ويسمى السائل مستفتيا.[٩]

الفرق بين الفتوى والحكم

المراد من الفتوى هو الفتوى بالمعنى الأخص، التي هي قسيم الحكم الحكومي والحكم القضائي،[١٠] والحكم يشمل الحكم الحكومي[١١] والحكم القضائي.[١٢]

يشترك الحكم والفتوي في أن كليهما بيان للحكم الشرعي،[١٣] والفرق بينهما:

  1. أن الفتوى هي إنشاء حكم كلي، كأن يقول الخمر حرام شرعا، والحكم إنشاء حكم جزئي شرعي،[١٤] كالحكم بتحرير السجين كذا.[١٥]
  2. أن الفتوى حجة شرعية للذي يقلد المجتهد فحسب بخلاف الحكم فإنه حجة شرعية للجميع وعليهم أن ينفذوه وإن لم يكونوا من المقلدين لذاك المجتهد.[١٦]
  3. أن الحکم یُبطل الفتوی، ولیس بالعکس، فمثلا إذا کان رجل یقلد فقیها یفتي بحرمة المرتضعة بعشر رضعات وأراد هذا الرجل أن یتزوج بامرأة تقلد فقیها یفتي بحلیتها فراجعا حاكم الشرع، وحكم بحليتها فحینئذ تبطل الفتوی بالحکم.[١٧]

التعابير المعبرة عن الفتوى

هناك تعابير في الرسائل العملية تعبر عن الفتوى، هي:

  • لا يبعد.
  • لا يخلو من قوة.
  • مشكل وإن لا يخلو من قرب.
  • الأحوط الأقوى.
  • "لا يخلو من وجه"، إذا لم يسبقه احتياط.[١٨]

وهناك تعابير لا تعبر عن الفتوى ولكنها في حكم الفتوى أي لا يجوز للمقلد أن يراجع مجتهدا آخر في تلك المسألة، وهي:

  • لا يبعد كذا و لكن المسألة مشكلة.
  • الأحوط إن لم يكن أقوى.
  • يمكن القول به وإن لا يخلو من إشكال.
  • لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال.
  • فكذلك على إشكال.
  • "لا يخلو من وجه"، إذا سبقه احتياط.[١٩]

وهناك تعابير لا تعبر عن الفتوى ولا تكون في حكم الفتوى:

  • المشهور كذا.
  • يحتمل بعيدا.
  • يحتمل قريبا.
  • يحتمل على إشكال.
  • المسألة مشكلة ولكن الأحوط كذا.
  • لا يترك الاحتياط.
  • لا ينبغي تركه.[٢٠]

الهوامش

  1. جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج ‌46، ص 5‌.
  2. جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج ‌46، ص 5‌.
  3. جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج ‌46، ص 5‌.
  4. جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج ‌46، ص 5‌.
  5. جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج ‌46، ص 5‌.
  6. العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية‌، ص 156.
  7. السعدي، القاموس الفقهي، ص 281.
  8. البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 59.
  9. خالد رمضان، معجم أصول الفقه، ص 205.
  10. جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج ‌46، ص، 6‌.
  11. الآصفي، الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته، ص 204.
  12. السيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة ـ ولاية الفقيه، ص 26.
  13. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 320.
  14. الخوئي، صراط النجاة، ج 3، ص 11.
  15. السيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة، ص 21.
  16. السبزواري، مهذب الأحكام ، ج 27، ص 34.
  17. إسماعيل بور القمشه إي، البراهين الواضحات، ج 1، ص 181.
  18. العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص 156 و157.
  19. العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص 156 و157.
  20. العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص 156 و157.

المصادر والمراجع

  • الآصفي، محمد مهدي، الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته، قم ـ إيران، مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي، ط 4، 1426 هـ.
  • البدري، تحسين، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، طهران - إيران، المشرق للثقافة والنشر، ط 1، 1428 هـ.
  • جمع من المؤلفين، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، قم ـ إيران، مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي، ط 1، د ـ ت.
  • خالد رمضان، حسن، معجم أصول الفقه، قاهرة ـ مصر، المدني، ط 1، 1418 هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، صراط النجاة (المحشى)، تحقيق موسى مفيد الدين العاصي العاملي، قم ـ إيران، مكتب نشر المنتخب، ط 1، 1416 هـ.
  • السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم ـ إيران، مؤسسة المنار، ط 4، 1413 هـ.
  • السعدي، أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق ـ سوريا، دار الفكر، ط 2، 1408 هـ.
  • السيفي المازندراني، علي أكبر، دليل تحرير الوسيلة ـ ولاية الفقيه، طهران ـ إيران، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، ط 2، 1428 هـ.
  • الشيرازي، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة، قم - إيران، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ط 1، 1422 هـ.
  • العاملي، الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم، قم ـ إيران، مكتبة المفيد، د ـ ت.
  • العاملي، يس عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزيع‌، 1413 هـ.
  • إسماعيل بور القمشه‌إي، محمد علي، البراهين الواضحات ـ دراسات في القضاء، قم ـ إيران، د ـ ن، د ـ ت.