الشفعة (الفقه)

مقالة مرشحة للجودة
من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الشُّفْعَةُ هي حق ثابت لأحد الشريكين في حصة شريكه الآخر فيما يملكانها بالشركة إذا أراد شريكه بيع حصته بنفس الثمن الذي طلبه الشريك الآخر، ويشترط في الشفيع شرطين، وهما: الإسلام، وقدرته على أداء الثمن لشريكه، واستدل الفقهاء على مشروعيتها بالسنة المتواترة، والإجماع.

تعريفها

الشُّفْعَةُ يعنى الزيادة،[١] وهي في الاصطلاح الفقهي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلىٰ ابتياع حصّة الشريك الآخر، فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع.[٢]

مشروعيتها

قال صاحب الجواهر الشفعة مشروعة: للسنّة المتواترة ... والإجماع بقسميه، بل هو (الإجماع) من المسلمين.[٣] وقال بعض الفقهاء: إنَّ مشروعية الشفعة من الضروريات الفقهية قطعاً فلا تحتاج إلى بيان المدرك.[٤]

مجالها

اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة بالنسبة إلىٰ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة كالأراضي والدور والبساتين،[٥] واختلفوا في ثبوتها لما لا يقبل القسمة (كالآبار والأنهار والطرق الضيّقة).[٦]

خصائصها

يوجد للشفعة عدة خصائص، ومنها:

  1. إنَّ الشفعة من الحقوق الّتي تثبت للشفيع في مطلق الأحوال، ولا يمنعها الخيار وتصرّف المشتري في المبيع.[٧]
  2. الشفعة لا تقبل التبعيض في الأخذ، فليس للشفيع أخذ البعض، بل يأخذ الجميع أو يدعه. لئلّا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة.[٨]
  3. تتقيد الشفعة بالفورية.[٩]
  4. تسقط الشفعة بالإسقاط حقّه، وعليه كان للشفيع أن يصالح حقّه مع المشتري.[١٠]
  5. الشفعة لا تورث عند أكثر الفقهاء.[١١]
  6. تختصّ الشفعة بالبيع، لما روي عن الإمام الصادقعليه السلام في ذلك،[١٢] فلا تثبت الشفعة في غير البيع من الصلح والهبة وغيرهما.[١٣]

شروط الشفيع

يشترط في الشفيع أمران:

  1. إسلام الشفيع: فإذا كان المشتري مسلماً فيجب أن يكون الشفيع أيضاً مسلماً، ولا شفعة لكافر على المسلم.[١٤]
  2. القدرة على أداء الثمن: يشترط للشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، وعليه فلا شفعة مع العجز.[١٥]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 184.
  2. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 72.
  3. النجفي، جواهر الكلام، ج 37، ص 236.
  4. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 170.
  5. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 199.
  6. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 555.
  7. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 201.
  8. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 203-204.
  9. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 108.
  10. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 176.
  11. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 113.
  12. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 164.
  13. النجفي، جواهر الكلام، ج 37، ص 266.
  14. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 174.
  15. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 12، ص 277.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم،‌ لسان العرب‌، بيروت- لبنان‌، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر‌، 1414 ه‍.
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم-ايران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط 1، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم-ايران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم- إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن‌، تهذيب الأحكام‌، طهران- ايران‌، الناشر: دار الكتب الإسلامية‌، ط 4، 1407 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم- إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1423 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.