التأمين في الصلاة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


التأمين في الصلاة، هو قول المُصلي (آمين) بعد إتمام قراء سورة الفاتحة المباركة في الصلاة، ويختلف حُكم الصلاة بقولها فقد ذهب شيعة أهل البيتعليهم السلام إلى بطلان الصلاة بقولها عمداً على إنها جزء، أو مستحب من الصلاة، وذهب فقهاء باقي المذاهب إلى أن التأمين سُنّة للمصلي المنفرد، وكذا للإمام والمأموم في غير الصلاة الجهرية، وللمقتدي في الصلاة الجهرية.

تعريف آمين

المعروف أن معناه اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء، بمعنى (استجب) أو (كذلك كان أو فليكن) أو (كذلك فافعل) وغير ذلك، وقال الزمخشري: هو صوت سُمّي به الفعل الذي هو استجب، كما أنّ رويد، وحيهل، وهلمّ أصوات سُمّيت بها الأفعال التي هي أمهل وأسرع وأقبل.[١]

ووقع البحث بين الفقهاء في دلالته على الدعاء وعدمه، حيث جاء في تعبيرات جملة منهم أنه اسم للدعاء أو اسم فعل مدلوله لفظ (استجب) والاسم غير المسمى، فهو لا يدل على الدعاء، فإنّ اللفظ ليس دعاء، فيكون من كلام الآدميين، ولا يكون دعاءً، ولا ذكراً، فالإتيان به في الصلاة يوجب بطلانها.[٢]

تعريف الصلاة

عرّفوا الصلاة بأنها الدعاء،[٣] وهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عمل عبادي مركب من أجزاء مشروط بشروط مقيد بعدم موانع وقواطع،[٤] وقالوا في تعريفها أيضا: هي أقوال، وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.[٥]

آمين ليست من القرآن

جاء في كلمات جملة من فقهاء الإمامية التأكيد على أنّ (آمين) ليس قرآناً، ونفي القرآنية عنه مما لم يختلف فيه أحد منهم.[٦]، أو أهل السنة.[٧]

والسبب في تعرضهم لذلك هو نفي وجوه المشروعية لقول (آمين) في الصلاة، ففي الحديث الوارد في وصف الصلاة: إنّما هي التكبير، والتسبيح، وقراءة القرآن.[٨]

أحكام التأمين

يوجد مجموعة من الأحكام التي ذكرها العلماء للتأمين، ومنها:

التأمين في الصلاة

ذهب أهل السنة إلى أنّ التأمين عقب سورة الفاتحة في الصلاة سنة، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الإمام في الصلاة الجهرية.[٩]

وأمّا فقهاء الشيعة فقد اتفقت كلمتهم على عدم كونه سنّة، بل قالوا بعدم مشروعيّته في الصلاة، فقد ذهب المشهور،[١٠] إلى القول بحرمته وبطلان الصلاة به، بل الإجماع والاتّفاق على أنّ قوله (آمين) في الصلاة من البدع.[١١]

  1. قال الشيخ الصدوق قدس سره: ولا يجوز أن يُقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: (آمين)؛ لأنّ ذلك كانت تقوله النصارى.[١٢]
  2. قال الإمام الخمينيقدس سره عند تعداده لمبطلات الصلاة: تاسعها: تعمّد قول (آمين) بعد إتمام الفاتحة ، إلاّ مع التقية فلا بأس به كالساهي.[١٣]
  • التأمين في سائر أحوال الصلاة
اختلف في حكم التأمين في سائر أحوال الصلاة بعد الفراغ عن حرمته عقب الحمد فيها، وفي المسألة أقوال، وهي:
  1. اختصاص الحكم المذكور بقول (آمين) عقب الحمد في الصلاة، فلا حرمة ولا بطلان في سائر الأحوال.
  2. تخصيص الحكم بالقراءة في الصلاة سواء كان بعد الحمد أو في أثنائها.
  3. تعميم الحكم المذكور لتمام حالات الصلاة إلاّ القنوت.
  4. تعميم الحكم لتمام حالات الصلاة حتى القنوت.[١٤]

ذكر الفقهاء انه لا فرق في الحكم بين الفريضة والنافلة، حيث جعلوا قول (آمين) من تروك الصلاة أو مما يوجب بطلانها، فقد قال النراقي في كتاب الصوم: كقول (آمين) في الصلاة النافلة، ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كلّ أمر فيه.[١٥]

لقد استثنى المانعون لقول (آمين) في الصلاة حالة التقيّة، فيجوز، بل قد يجب قوله، ولا تبطل الصلاة به، فقد قال العلامة الحلي في التذكرة: لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها، ولهذا عدل الصادق عليه السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب: أقول: (آمين) إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالّين)؟ قال: «هم اليهود والنصارى» ولم يُجِب فيه بشيء كراهة لهذه اللفظة، ولم يمكنه عليه السلام التصريح بها. وعليه يُحمل قوله عليه السلام وقد سأله جميل عنها: ما أحسنها، واخفض الصوت بها.[١٦]

  • التأمين سهواً أو نسياناً

صرح الفقهاء بعدم بطلان الصلاة إذا صدر قول (آمين) في الصلاة سهواً أو نسياناً، قال السيد كاظم اليزدي:

العاشر: تعمد قول آمين ... كما لا بأس به مع السهو.[١٧]

التأمين خارج الصلاة

وقد ورد الترغيب في التأمين على الدعاء، كما ورد التأمين بلفظ (آمين) في كثير من الأدعية،[١٨] بل وأدعية قنوت بعض الأئمّةعليه السلام.[١٩]

يُستفاد من كلمات الفقهاء أنّ لفظ (آمين) يُفيد الإقرار، فلا يجوز الإنكار والنفي بعد ذلك، فقد قال الشيخ الطوسي في المبسوط: إذا أتت المرأة بولد فهُنّئ بالمولود؛ فإن أجاب بما يتضمّن رضاً بالمولود كان إقراراً ... وهو أن يقول: بارك اللّه‏ لك في مولودك، جعله اللّه‏ لك خلفاً. فإن قال: آمين، أو قال: أجاب اللّه‏ دعاءك ... كان ذلك إقراراً بالولد.[٢٠]

وقال المحقق الحلي: ومتى أقرّ بالولد صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا؛ كأن يُقال له: بارك اللّه‏ لك في مولودك، فيقول: آمين.[٢١]

الهوامش

  1. الزمخشري، الكشاف، ج 1، ص 17.
  2. الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 248.
  3. التوبة: 103.
  4. المشكيني، مصطلحات الفقه‌، ص 326.
  5. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 2، ص 377.
  6. الحلبي، الغنية، ص 82
  7. الزمخشري، الكشاف، ج 1، ص 1.
  8. العامر، فتح السلام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 299.
  9. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج 1، ص 111 -112.
  10. الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 345.
  11. المفيد، الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، ص 23.
  12. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 390، ذيل الحديث 1155.
  13. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 190.
  14. موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌ 1، ص 305.
  15. النراقي، مستند الشيعة، ج 10، ص 265.
  16. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج‌ 3، ص 163.
  17. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 720.
  18. الحلبي، الكافي في الفقه، ص 163.
  19. الحلبي، الغنية، ص 110.
  20. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 230.
  21. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 652.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين‌، الكافي في الفقه‌، أصفهان - إيران، الناشر، كتابخانه عمومى إمام أمير المؤمنينعليه السلام، ط 1، 1403 ه‍.
  • الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1417 هـ .
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط 1، د.ت.
  • الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت - لبنان، الناشر، دار الكتاب العربي، ط 3، 1407 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1419 هـ .
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
  • العامر، عبد السلام بن محمد، فتح السلام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني مأخوذ من كتابه فتح الباري،د.م، د.ت.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1408 هـ.
  • المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، النجف الأشرف - العراق، طبعة الآداب، 1389 هـ - 1969 م.
  • المشكيني،ميرزا علي، مصطلحات الفقه‌، د.م، د.ت.
  • المفيد، محمد بن محمد، الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام‌، قم - إيران، الناشر، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيدقدس سره، ط 1، 1413 ه‍.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي، ‌مستند الشيعة في أحكام الشريعة‌، تحقيق: محققو مؤسسة آل البيتعليهم السلام، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1415 هـ.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ .
  • موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيتعليهم السلام، ط 1، 1423 ه‍.
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، الموسوعة الفقهية، طبعة ذات السلاسل، ط 2 ، 1404 هـ - 1983 م.