الارتماس

من ويكي شيعة
(بالتحويل من ارتماس)

الارتماس، مصطلح فقهي بمعنى إدخال الرأس في الماء.[١] ونوقش هذا المصطلح في الكتب الفقهية ضمن الطهارة والحج والصيام.[٢] يعتقد فقهاء الشيعة بحرمة الارتماس للمُحرم والصائم.[٣] كما وهناك من اعتبر الارتماس من مبطلات الصيام.[٤]

  • إذا أدخل شخص رأسه في الماء عن غير عمد، سوف لن يعد ذلك ارتماسا ولن يبطل صيامه.[٥]
  • بحسب بعض العلماء، إدخال الرأس في الماء المضاف يعد ارتماسا على الاحتياط.[٦]
  • بحسب بعض العلماء، إذا كان القحف العصبي للرأس خارج الماء عند الارتماس، فلا يخل ذلك بالصيام.[٧]
  • لا فرق بين إدخال الرأس في الماء رويدا رويدا وعلى شكل مراحل، أو بشكل دفعي ومرة واحدة.[٨]

استخدمت كلمة "الارتماس" في مبحث الغسل الارتماسي، والوضوء الارتماسي، كما وجاءت في بعض الروايات بمعنى الغوص في الذنوب.[٩]

الهوامش

  1. الفیروز آبادي، القاموس المحیط، 1415 هـ، ج 2، ص 348؛ الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1426 هـ، ج 1، ص 346.
  2. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1426 هـ، ج 1، ص 346.
  3. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1426 هـ، ج 1، ص 346؛ بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 1137.
  4. بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 1137.
  5. فاضل اللنکراني، إیضاح الکفایة، 1385 ش، ج 3، ص 108؛ بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 1137.
  6. بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 1137.
  7. بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 1137.
  8. بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 1137.
  9. بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 201 و278؛ الحکیم، مصباح المنهاج، ج 3، ص 545؛ العاملي، الدر المنظوم، ص 444.

المصادر والمراجع

  • الحکیم، محمد سعید، مصباح المنهاج، د.م، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • بني هاشم الخميني، محمد حسين، رساله توضیح المسایل (مراجع)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1392 ش.
  • العاملي، علي بن محمد، الدر المنظوم من کلام المعصوم، قم، مؤسسة دار الحدیث، 1384 ش.
  • فاضل اللنکراني، محمد، إیضاح الکفایة، قم، نوح، ط 5، 1385 ش.
  • الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1415 هـ.
  • الهاشمي الشاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق با مذاهب أهل بیت، قم، موسسة دائرة المعارف اسلامی، 1426 هـ.